لو كان بملاحظة جعل التدارك ، لأنه بهذه الملاحظة لا بدّ ان يقيد بالضرر بالنسبة إلى المتضرر نفسه لا ان ينفي مطلقا. فلاحظ.

والّذي يتحصل مما ذكرنا هو بطلان الاحتمالين الثالث والرابع فيبقى لدينا الاحتمال الأول والثاني.

أما الثاني ، فقد استشكل فيه :

أولا : بان إطلاق لفظ المسبب على السبب وان تعارف في الاستعمالات ، إلا انه انما يصح في الأسباب والمسببات التوليدية كالإلقاء والإحراق ، والرمي والقتل. فيقال عن الإلقاء إنه إحراق ، ويقال عن الرمي إنه قتل.

أما في مثل المقدمات الإعدادية ، فلا يطلق عليها اسم المسبب وذي المقدمة ، فلا يقال لبيع السكين انه قتل إذا ترتب عليه ذبح المشتري لشخص بالسكين الّذي اشتراه.

ومن الواضح ان نسبة التكليف إلى الفعل الضرري ليست نسبة السبب التوليدي إلى مسببه ، بل نسبة المعدّ ، لتخلل الإرادة والاختيار من المكلّف ، كيف؟ والفعل لتحريك الإرادة من المكلف.

وعليه ، فلا يقال عن التكليف إنه ضرر ، إذا كان مما يترتب عليه الضرر.

فلا وجه لدعوى كون المراد من نفي الضرر نفي الحكم الضرري.

وقد يجاب عن هذا الإشكال : بأنه وإن كانت الإرادة تتخلل بين الفعل والتكليف ، لكن هذا لا ينافي نسبة الفعل إلى المولى المكلّف إذا كانت له قوة قاهرة تلزم المكلف بامتثال حكمه بنحو يكون تجاه مولاه ضعيف الإرادة ، ولذا ينسب القتل إلى السلطان إذا أمر جنده بقتل أحد ، فيقال : إن السلطان قتله ، لأجل ان إرادة الجندي تجاه أمر السلطان كلا إرادة.

وعليه ، فمن الممكن ان يكون الملحوظ في نفي الضرر مقام الطاعة وامتثال العبد أمر مولاه ، بحيث يكون الأمر هو الجزء الأخير للإرادة والتحرك

۴۸۷۱