تكفل الحديث لتشريع الضمان ، مع انه لم نر من العلماء من استدل على ثبوت الضمان في مورد ما بحديث نفي الضرر مع ورود بعض النصوص في باب الضمان المأخوذ في موضوعها الضرر الموجب لتنبههم إلى ذلك على تقدير الغفلة عنه ، مما يكشف عن عدم فهم العلماء ذلك من الحديث ، وبما انهم أهل عرف ولسان ، يكشف ذلك عن ان هذا الوجه بعيد عن الفهم العرفي ، فلا يمكن أن يصار إليه (١).

الثالث : ما أفاده في الكفاية من استهجان التعبير بالضرر وإرادة خصوص حصة منه ، فيراد من لفظ الضرر : « الضرر غير المتدارك » (٢).

هذا محصل الإيرادات على هذا الوجه.

ولا يخفى عليك ان الأخير منها انما يتوجه على التقريب الأول للاحتمال المذكور.

أما على التقريب الثاني ، فلا يتوجه عليه ، لأن المنفي ـ بالتقريب الثاني ـ هو طبيعي الضرر.

ومن الغريب ان المحقق الأصفهاني يقرر بدائيا إشكال الكفاية بلا إيراد عليه ، ثم ينبّه في آخر كلامه بمناسبة أخرى على هذا التقريب السالم عن ورود الإشكال ، فراجع كلامه (٣).

وأما ما أفاده الشيخ رحمه‌الله ، فيمكن دفعه بما أشار إليه المحقق الأصفهاني من : أن الحكم الوضعي بالضمان يجبر النقص المالي بنفسه ، لأنه حكم باشتغال ذمة الضامن للمضمون له ، فيملك المضمون له في ذمة الضامن قيمة ما أضرّه به ، فلا يفوته شيء بذلك ، فلا يتحقق الضرر.

__________________

(١) الخوانساري الشيخ موسى. قاعدة لا ضرر ـ ٢٠٠ ـ المطبوعة ضمن غنية الطالب.

(٢) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٨١ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

(٣) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٢ ـ ٣٢٠ ـ الطبعة الأولى.

۴۸۷۱