وأما ما أفاده المحقق النائيني رحمه‌الله ، فيمكن التفصي عنه : بأن حديث نفي الضرر ..

إن كان متكفلا لإنشاء التدارك والضمان في مورد الضرر ، تم ما ذكره من انه لازمه كون الضرر من أسباب الضمان ، مع انه لم يذكر ذلك في كلمات العلماء والفتاوي.

واما ان كان متكفلا للاخبار عن عدم ترتب الضرر لتشريع التدارك والضمان في موارده لكن لا بعنوان الضرر بل بعناوين أخرى ملازمة له كالإتلاف والتغرير ونحوهما ـ نظير ما ذكرناه في رواية مسعدة بن صدقة المذكورة في أخبار أصالة الحلّ من انها لا تتكفل جعل أصالة الحلّ ، بل تتكفل الإخبار عن جعل الحلية في موارد الشك بعناوين مختلفة من يد واستصحاب ونحوهما ـ. فلا يكون مقتضى ذلك كون الضرر من أسباب الضمان بل سببه هو العنوان الآخر الملازم له كالإتلاف ، فعدم ذكر الضرر من أسباب الضمان في كلمات العلماء لا ينافى تكفل الرواية بيان تشريع الضمان في موارد الضرر ، لذكرهم الأسباب المأخوذة في الحكم بالضمان في أدلة تشريعه ، ولا معنى لذكرهم الضرر بعد أن لم يكن بعنوانه سببا.

نعم ، عند الشك في ثبوت الضمان في مورد من موارد الضرر لعدم دليل. خاص يساعد عليه يمكن التمسك بهذا الحديث لإثبات تشريع الضمان فيه ولو كان موضوعه مجهولا. ولعل من تلك الموارد مورد تفويت المنفعة الّذي وقع الكلام في ترتب الضمان عليه. وقد بنى البعض على الضمان لأنه من مصاديق الإتلاف. فتدبر جيدا.

ثم انه قد أورد على هذا الوجه بوجه رابع وهو : ان كل ضرر في الخارج ليس مما حكم الشارع بتداركه تكليفا أو وضعا ، فلو تضرر تاجر باستيراد تاجر آخر أموالا كثيرة لم يجب تداركه لا تكليفا ولا وضعا ، والالتزام بوجوب التدارك

۴۸۷۱