أثره المترقب عليه. كعدم ترتب الصحة أو اللزوم على البيع الضرري ، فيقال انه لا بيع.

ولا يصح ذلك بلحاظ عدم ثبوت حكمه له ، فلو لم يجب الوضوء الضرري لا يصح ان يقال إنه لا وضوء.

وبالجملة : لا يصح التنزيل المزبور بلحاظ انتفاء الحكم التكليفي المتعلق بالفعل الضرري ، فلا يتوصل صاحب الكفاية إلى ما يبغيه بما التزم به.

نعم ، إذا كان نظره إلى دعوى تكفل الحديث وما شابهه نفي الموضوع حقيقة في عالم التشريع ، فيدل على انتفاء اثره وانتفاء حكمه ، لم يرد عليه هذا الإيراد ، إذ يصح نفي الفعل عن عالم التشريع إذا كان حكمه التكليفي منفيا ، كما هو واضح. وكيف كان ، فالعمدة هو الإيراد الأول الّذي ذكرناه ، وقد كنا نتخيّل انّه مغفول عنه في الكلمات لكن اطلعنا على تعرض غير واحد (١) له وفي مقدمتهم شيخ الشريعة رحمه‌الله (٢).

وأما احتمال كون المقصود نفي الضرر غير المتدارك.

فقد أورد عليه بوجوه عمدتها ثلاثة :

الأول : ما أفاده الشيخ رحمه‌الله في رسالته من ان التدارك المانع من صدق الضرر عرفا هو التدارك الخارجي لا مجرد الحكم بالضمان أو وجوب التعويض ونحو ذلك ، فانه لا يمنع من صدق الضرر حقيقة (٣).

وعليه ، فالتدارك الجعلي التشريعي لا يصحح نفي الضرر كما يحاول المدعي إثباته.

الثاني : ما أفاده المحقق النائيني رحمه‌الله من ان مقتضى هذا الوجه

__________________

(١) الواعظ الحسيني محمد سرور. مصباح الأصول ٢ ـ ٥٢٧ ـ الطبعة الأولى.

(٢) الأصفهاني العلامة شيخ الشريعة. قاعدة لا ضرر ـ ٢٤ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.

(٣) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٣١٥ ـ الطبعة الأولى.

۴۸۷۱