المسبب ويراد نفي السبب ، وهو الّذي قرّبه الشيخ رحمهالله (١).
وهو مما يمكن ان يبيّن بنحوين أيضا :
أحدهما : ان يكون المراد بالضرر في قوله : « لا ضرر » سببه ، وهو الحكم ، فيكون إطلاق الضرر عليه إطلاقا مسامحيا ادعائيا من باب إطلاق لفظ المسبب وإرادة السبب ، نظير إطلاق لفظ : « الإحراق » على إلقاء الثوب في النار وإطلاق لفظ : « القتل » على الرمي أو الذبح.
وبالجملة : يكون ما نحن فيه من استعمال لفظ المسبب في السبب ادعاء ، فيراد من : « لا ضرر » : « لا حكم ضرري ».
والآخر : ان يكون المراد نفي نفس الضرر حقيقة ، ولكن المقصود الأصلي هو الاخبار عن نفي سببه وهو الحكم الشرعي.
والأخبار عن ثبوت المسبب أو نفيه بلحاظ ثبوت السبب أو نفيه كثير عرفا ، نظير الاخبار عن مجيء المرض ويكون الملحوظ بيان مجيء سببه ، أو الاخبار عن عدم مجيء العدو للبلد ويكون المقصود بيان عدم توفر أسباب المجيء لديه ، أو الأخبار بمجيء الهلاك والمراد بيان مجيء سببه. ونحو ذلك.
الثالث : ان يكون المقصود نفي الضرر غير المتدارك ، وهو مما يمكن ان يبين بنحوين أيضا.
أحدهما : ان يكون المنفي رأسا هو الحصة الخاصة ، وهي الضرر غير المتدارك ، بان يراد من الضرر : الضرر الخاصّ ، ويكون المقصود بيان لازمه ، وهو ان كل ضرر موجود متدارك فيدل على ثبوت الضمان ، كما يقال : ان كل مجتهد يلبس العمامة ، في مقام بيان عدم اجتهاد شخص لا يلبس العمامة.
والآخر : ان يكون المنفي هو الطبيعة بلحاظ تحقق التدارك في الأضرار
__________________
(١) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٣١٤ ـ الطبعة الأولى.