الواقعة خارجا ، فان الضرر وان كان يصدق بحسب الدقة في مورد التدارك ، لكن لا يصدق عرفا ، فيصح نفي الضرر إذا تحقق تداركه ، ولذا يقال لمن غصب منه مال وعوض بمثله : انك لم تتضرر لأنك أخذت مثله.

ففيما نحن فيه يكون المنفي هو الضرر بلحاظ تشريع التدارك الموجب لعدم صدق الضرر عرفا.

ولا يخفى ان النص على هذا الاحتمال يختص بنفي الضرر على الغير لا الضرر على النّفس ، إذ لا معنى للتدارك بلحاظ ضرر النّفس.

وعلى هذا الأساس تنحل مشكلة عدم ثبوت خيار الغبن مع العلم بالغبن ، بناء على كون مدرك الخيار هو قاعدة نفي الضرر ، إذ وجّهه الاعلام بما لا يخلو من مناقشة ، كدعوى عدم شمول القاعدة على مورد الإقدام لعدم الامتنان ونحو ذلك. ولكن على هذا الاحتمال يتضح وجهه ، لأن الضرر الواقع على المشتري بالغبن لم يكن من البائع خاصة ، بل هو مشترك بين البائع والمشتري نفسه ، لعلمه بالغبن واقدامه ، وقد عرفت عدم شمول القاعدة لضرر النّفس. فلاحظ وتحقيق الكلام موكول إلى محله.

الرابع : ان يكون المقصود نفي الحكم الثابت للموضوع الضرري ، فيراد من نفي الضرر نفي أحكام الموضوع الضرري من باب نفي الحكم بلسان نفي موضوعه نظير : « لا شك لكثير الشك » و: « لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب » ونحو ذلك.

وهذا الوجه مما بنى عليه صاحب الكفاية رحمه‌الله في نفي الضرر وشبهه من نفي العسر والحرج (١).

وتظهر الثمرة بين ما أفاده وبين مختار الشيخ في بيان نفي الاحتياط بأدلة

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٨٢ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

۴۸۷۱