وفيه :

أولا : ما سبق تحقيقه من ان الانقياد وان كان حسنا ، لكنه ليس من العناوين المنطبقة على الفعل بحيث توجب صيرورة الفعل حسنا ، بل حسنه وتحقق التقرب به من جهة كشفه عن الحسن الفاعلي ، فهو نظير التجري الّذي يلتزم بأنه لا يسرى قبحه إلى الفعل لأنه ليس من عناوينه ، بل هو قبيح من جهة القبح الفاعلي ، وهو كون الشخص بصدد الطغيان وهتك المولى. فما أفاده من حسن الانقياد ، بل أهميته من الإطاعة ، أمر مسلم لكن لم يثبت انه لأجل خصوصية في الفعل ، بل انما هو لخصوصية في الفاعل.

وثانيا : انه إذا فرض كون الإطاعة معتبرة في العبادة ، وعرفت ان الإتيان بالفعل بداعي الأمر المحتمل لا يمكن ان يؤتى به بقصد الإطاعة ، لم ينفع فرض الفعل بالانقياد حسنا ، إذ التوقف فيه ليس من جهة حسنه ، بل من جهة فقدانه لما يعتبر في المأمور به. وإجزاء غير المأمور به عن المأمور به يحتاج إلى دليل.

الرابع : ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمه‌الله أيضا من ان القائل نفسه قد اعترف بحسن الانقياد والإطاعة الاحتمالية. غاية الأمر انه قيد ذلك بصورة عدم التمكن من الإطاعة التفصيلية. ومن الواضح ان الشيء إذا كان حسنا بذاته لا يمكن ان يزول حسنه إلا بعروض عنوان قبيح عليه. كالضرر في الصدق الّذي يكون في نفسه حسنا ومقتضيا للحسن.

ومن الواضح انه ليس التمكن من الامتثال التفصيليّ من العناوين الموجبة للقبح كي تستلزم زوال حسن الانقياد ، فيكون الانقياد حسنا في كلتا الصورتين. هذا ما أفاده قدس‌سره بتلخيص (١).

وفيه : انه مع الغض عما سنذكره في مناقشة المحقق النائيني رحمه‌الله ،

__________________

(١) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٢ ـ ٣٠٤ ـ الطبعة الأولى.

۴۸۷۱