يمكن التقضي عن هذا الإشكال بدعوى دخالة عدم التمكن من الإطاعة التفصيلية في حسن الإطاعة الاحتمالية ، لا ان التمكن مانع ، بل يكون اقتضاؤها للحسن قاصرا في صورة التمكن بان نقول : انه في موارد استلزام الاحتياط للتكرار ، بما ان كل عمل لا يمكن ان يصدر بداعي الموافقة لعدم العلم بترتبها عليه ، فلا محالة يصدر عن داعيين أحدهما دنيوي والآخر إلهي ـ كما أوضحناه سابقا في مبحث القطع ، ونشير إليه عن قريب في مناقشة النائيني ـ فيحصل التشريك في الداعي. ومن الواضح ان التشريك لا يحسن مع التمكن من انحصار داعي العمل بداع إلهي كما في مورد العلم بالأمر.
نعم مع عدم التمكن تحسن الإطاعة الاحتمالية ولو كان لها شريك في مقام الداعوية. لأنها أولى من ترك الإطاعة بالمرة ، وقد قامت الضرورة الفقهية والإجماع على الاكتفاء بها. فتدبر جيدا.
الخامس : ما ذكره المحقق العراقي قدسسره ـ وتبعه عليه السيد الحكيم رحمهالله في المستمسك (١) ـ من ان الفعل في مورد الاحتمال يؤتى به بداعي امتثال الأمر المحتمل ، فالمقصود هو امتثال الأمر في كلتا صورتي العلم والاحتمال ، وليس الداعي هو احتمال الأمر ونحوه (٢).
وأنت خبير : بأنه عند احتمال الأمر يمتنع قصد الإطاعة لعدم العلم بتحققها ، كما بيناه في توضيح مراد النائيني رحمهالله ، وعرفت ان المأخوذ في المأمور به هو الإطاعة. فانتبه.
ونتيجة ما تقدم : أنّ ما وجّه على المحقق النائيني بعد بيان كلامه بما عرفت غير وارد عليه.
__________________
(١) الحكيم الفقيه السيد محسن. مستمسك العروة الوثقى ١ ـ ٨ ـ الطبعة الأولى.
(٢) البروجردي الشيخ محمد تقي. نهاية الأفكار ٣ ـ ٤٦٣ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.