آخر ، لكن عرفت المناقشة فيها في رد الوجه الثاني الّذي تقدمت المناقشة فيه. فراجع.

والّذي يتحصل من مجموع ما ذكرناه : انه لا مجال لجريان الاستصحاب فيما نحن فيه ، فلا مانع من جريان البراءة من الباقي من جهة الاستصحاب.

هذا فيما يرتبط بالأصل العملي.

۴۸۷۱