الاجتناب عن الملاقي وعدمه ، فذكر : ان الصور ثلاث :

الأولى : ما إذا حصلت الملاقاة بعد العلم الإجمالي المنجز القائم بين الملاقى والطرف الآخر ، وهي موضوع الكلام السابق. وقد عرفت انه اختار عدم لزوم الاجتناب عن الملاقي.

الثانية : ما إذا حصل العلم الإجمالي بعد العلم بالملاقاة ، واختار فيها لزوم الاجتناب عن الملاقى والملاقي معا ، للعلم الإجمالي إما بنجاستهما أو نجاسة الطرف الآخر.

الثالثة : ما إذا علم بنجاسة الملاقي أو شيء آخر ، ثم بعد ذلك علم بالملاقاة وعلم بنجاسة الملاقى أو ذلك الشيء. واختار فيها لزوم الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى وان حال الملاقى في هذه الصورة حال الملاقي في الصورة الأولى.

وعطف عليها في الحكم ما إذا علم بالملاقاة ثم حدث العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى أو الطرف الآخر ، وكان الملاقى عند حدوث العلم الإجمالي خارجا عن محل الابتلاء ، ثم صار داخلا فيه (١).

وقد فنّد المحقق النائيني قدس‌سره هذا التفصيل بشدة ، وذهب إلى عدم صحته ، لأنه يبتني على ان حدوث العلم بما هو علم وصفة قائمة بالنفس تمام الموضوع لحكم العقل بالتنجيز وان انقلبت صورته وانقلبت عما حدثت عليه ، وهذا المبنى فاسد ، لأن المدار في تأثير العلم على المعلوم والمنكشف لا على العلم والكاشف ، فإذا كان المعلوم بالعلم المتأخر أسبق زمانا من المعلوم بالعلم المتقدم ، كان العلم المتأخر موجبا لانحلال العلم المتقدم. والسر فيه هو : ان العلم المتأخر المتعلق بالمعلوم السابق زمانا يستلزم تنجيز معلومه من السابق ، فيكون العلم

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٦٢ ـ ٣٦٣ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

۴۸۷۱