رجلان فسمت أحدهما ولم يسمت الآخر ، فقال الذي لم يسمته عطس فلان فسمته وعطست أنا فلم تسمتني قال : إن هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله » .

ثم إن ظاهر النصوص والفتاوى أن استحبابه عيني لا كفائي وإن كان ربما حكي عن التذكرة ذلك ، إلا أني لم أجده فيها ، ولعل وجهه أنه من التحية التي من المعلوم كفائية وجوبها ، وعليه بنى وجوب الرد في الحدائق وتردد فيه في المحكي عن الروض والذخيرة ، لكن فيه أن العرف واللغة على خلافه بل والشرع ، والخبر المزبور محمول على ضرب من التجوز والتشبيه ، نحو قوله ( عليه‌السلام ) في المروي (١) عن المناقب لابن شهرآشوب « جاءت جارية للحسن ( ع ) بطاق ريحان فقال لها : أنت حرة لوجه الله فقيل له في ذلك فقال : أدبنا الله تعالى ﴿ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ (٢) - إلى آخره - وكان أحسن منها عتقها » وغيره مما هو مراد من التحية فيه مقابلة الإحسان بالإحسان ، ومنه يعلم حينئذ عدم وجوب الراد وفاقا لجامع المقاصد وغيره ، للأصل السالم عن المعارض ، نعم هو جائز ومستحب كالتسميت وإن كان في الصلاة ، والظاهر عدم تعيين كيفية خاصة لهما ، وإن كان الأحوط الاقتصار على ما سمعته في النصوص.

وفي استحباب التسميت للصبي المميز إشكال ، من انسياق البالغ ، ومن خبر السكوني (٣) عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « عطس غلام لم يبلغ الحلم عند النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال : الحمد لله ، فقال النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : بارك الله فيك » وقد يقال : إنه لم يرد به التسميت بل الدعاء للغلام حيث أنه حمد الله بعد العطاس.

ولو سمعته جماعة على الاقتران أو التعاقب كان الأولى الرد على كل واحد ،  وفي __________________

(١) البحار - ج ١٨ ص ٢٠٤ من طبعة الكمباني.

(٢) سورة النساء - الآية ٨٨.

(٣) الوسائل - الباب - ٦٢ - من أبواب أحكام العشرة - الحديث ٢ من كتاب الحج.

۴۸۶۱