يغفر الله لكم ويرحمكم ، وإذا عطس عنده إنسان قال : يرحمك الله » مضافا إلى ما سمعته سابقا من النصوص السابقة المتضمنة للتسميت.

نعم قيده في المنتهى وكشف اللثام بما إذا كان مؤمنا ، ومقتضاه عدم الجواز أو الاستحباب إذا لم يكن كذلك ، ولعله لظهور النصوص في ذلك ، خصوصا التي (١) جعلته من حقوق الأخوة ، ولفظ المسلم في بعضها (٢) مراد منه المؤمن كما في كثير من المقامات لا ما يشمل غير المؤمن ، على أن الدعاء بالرحمة لغير المؤمن غير جائز ، لكن عن الأردبيلي والخراساني احتمال الجواز ، ولعله للإطلاق الذي لا ينافيه غيره ، وجواز الدعاء بالهداية ونحوها للمخالف ، وبه يكون تسميتا ، إذ لا يختص هو بذلك كما سمعت بل لا بأس بالدعاء بالرحمة إذا أريد منها ذلك ، ولمرسل عبد الرحمن بن أبي نجران (٣) قال : « عطس رجل عند أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) فقال له القوم : هداك الله فقال له أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) : يرحمك الله فقالوا له : إنه نصراني فقال : لا يهديه الله حتى يرحمه » واحتمال أن مراده ( عليه‌السلام ) المنع من تسميته بالهداية أيضا وأنه ليس أهلا لذلك لأن الهداية مستلزمة للرحمة كما في الحدائق كما ترى ، على أنه لا داعي له ، إذ ما تضمن من النصوص عده من الحقوق ونحوه ليس فيها دلالة على منع غيره وإن لم يكن من الحقوق ، كما هو واضح.

والظاهر عدم اشتراط التسميت بتحميد العاطس وصلاته على النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لإطلاق كثير من النصوص ، و خبر النقصان (٤) محمول على تأكد الندب كغيره مما يوهم التقييد ، حتى العامي (٥) « أنه عطس عند النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله )

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٥٧ - من أبواب أحكام العشرة - الحديث ١ من كتاب الحج.

(٢) الوسائل - الباب - ٥٧ - من أبواب أحكام العشرة - الحديث ٤ من كتاب الحج.

(٣) الوسائل - الباب - ٦٥ - من أبواب أحكام العشرة - الحديث ١ من كتاب الحج.

(٤) الوسائل - الباب - ٦٣ - من أبواب أحكام العشرة - الحديث ١ من كتاب الحج.

(٥) صحيح البخاري ج ٨ ص ٦١.

۴۸۶۱