حمل أمامة بنت أبي العاص وكان يضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام » وفي المنتهى « لا بأس أن يعد الرجل عدد ركعاته بأصابعه أو شي‌ء يكون معه من الحصى وشبهه ، وعليه علماؤنا أجمع بشرط أن لا يتلفظ بل يعقده في ضميره ، وليس مكروها ، وبه قال أهل العلم كافة إلا أبا حنيفة » إلى آخره. وقال الصادق ( عليه‌السلام ) في خبر عبد الله بن المغيرة (١) : « لا بأس أن يعد الرجل صلاته بالخاتم أو بحصى يأخذ به فيعد به » ولحبيب الخثعمي (٢) « أحص صلاتك بالحصى ، أو قال : احفظها بالحصى » وقال له ( عليه‌السلام ) حبيب ابن المعلى (٣) : « إنه لا يحفظ صلاته إلا بتحويل خاتمه من مكان إلى مكان فقال : لا بأس به » وفي الذكرى أن البزنطي (٤) روى عن داود بن سرحان عنه ( ع ) في عد الآي بعقد اليد فقال : « لا بأس ، وهو أحصى للقرآن » ورأى يونس بن يعقوب (٥) أبا عبد الله ( ع ) يسوي الحصى في موضع سجوده بين السجدتين ، وسأله ( ع ) الحلبي (٦) « عن الرجل يمسح جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب فقال : نعم ، وكان أبو جعفر ( ع ) يمسح جبهته في الصلاة إذا لصق بها التراب » و « عن الرجل يحتك في الصلاة فقال : لا بأس » (٧) ورجل من بني عجل (٨) « عن نفخ الغبار على مكان السجود فقال : لا بأس » وحنان بن سدير (٩) « عن الرجل يومي في الصلاة فقال : نعم قد أومأ النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في مسجد من مساجد الأنصار بمحجن كان معه » ورأى

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٢٨ - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ٣.

(٢) الوسائل - الباب - ٢٨ - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ١.

(٣) الوسائل - الباب - ٢٨ - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ٢.

(٤) الوسائل - الباب - ٣٠ - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث ٢.

(٥) الوسائل - الباب - ١٨ - من أبواب السجود - الحديث ٢.

(٦) الوسائل - الباب - ١٨ - من أبواب السجود - الحديث ١.

(٧) الوسائل - الباب - ٢٨ - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث ١.

(٨) الوسائل - الباب - ٧ - من أبواب السجود - الحديث ١.

(٩) الوسائل - الباب - ٩ - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث ٣.

۴۸۶۱