الحلبي (١) المروي عن مستطرفات السرائر عن نوادر البزنطي سأل الصادق ( عليه‌السلام ) « عن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثا قال : نعم لا بأس ، وعن الرجل يقرب نعله بيده أو رجله في الصلاة قال : نعم » وفي خبر عمار الساباطي (٢) عنه ( عليه‌السلام ) « لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي ، وترضعه وهي تتشهد » وسأل علي ابن جعفر أخاه ( عليه‌السلام ) في المروي (٣) عن قرب الاسناد « عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها يبكي هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه ؟ قال : لا بأس ، وعن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب وغيره بالحجر ما عليه ؟ قال : ليس على شي‌ء ، ولا يقطع ذلك صلاته » و « رأى محمد بن بجيل الصادق ( عليه‌السلام ) يصلي فمر به رجل فرماه بحصاة فأقبل اليه الرجل » (٤) وقال ( عليه‌السلام ) لعمار بن موسى : « المرأة إذا أرادت شيئا ضربت على فخذها وهي في الصلاة » (٥) وفي صحيح ابن أبي يعفور (٦) « المرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي تصفق بيدها » وفي خبر أبي الوليد (٧) « أنه ( عليه‌السلام ) رخص لناجية في ضرب الحائط لإيقاظ الغلام » .

وعن الخلاف الإجماع على جواز الإيماء باليد وضرب إحدى يديه على الأخرى وضرب الحائط والتكبير والتسبيح للتنبيه ، وفي المرسل (٨) « أن النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله )

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٣٠ - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث ١.

(٢) الوسائل - الباب - ١٤ - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث ١.

(٣) ذكر صدره في الوسائل - الباب - ٢٤ - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث ٢ وذيله في الباب ١٠ منها - الحديث ٢.

(٤) الوسائل - الباب - ١٠ - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث ١.

(٥) الوسائل - الباب - ٩ - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث ٤.

(٦) الوسائل - الباب - ٩ - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث ١.

(٧) الوسائل - الباب - ٩ - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث ٨.

(٨) صحيح مسلم ج (٢) ص ٧٣.

۴۸۶۱