فيه الفوات أو تحقق الخطاب ، وعلى كل حال فلو عصى واشتغل بالنافلة بطلت لما عرفت سابقا ، مع احتمال الصحة لا طلاق الأمر بها ، أما لو كان الوقت واسعا فالجواز وعدمه مبنيان على التطوع وقت الفريضة بناء على شمولها للكسوف ، وفي جامع المقاصد أن الأولوية هنا بمعنى الأحقية ، فلو قدم صلاة الليل مع القطع بسعة الكسوف فالظاهر الجواز ، وكذا غير نافلة الليل من النوافل ، لكن قال : وظاهر المصنف في كتبه العدم وهو مستفاد من إطلاق قولهم : تصلى النافلة ما لم يدخل وقت الفريضة ، بل في مفتاح الكرامة ليس ذلك ظاهر المصنف وحده ، بل ظاهر إطلاق الفتاوى والإجماعات أنه لا فرق بين ما إذا اتسع وقت صلاة الفريضة بحيث ما لو أتى بالنافلة أدركها بعدها أولا ، بل بذلك صرح الشهيد وغيره ، قلت : كأنه يريد المنع هنا وإن قلنا بالجواز هناك كما هو كالصريح من بعضهم ، وهو وإن كان قد يشهد له مضافا إلى ما ذكره إطلاق قول الصادق ( عليه‌السلام ) في صحيح محمد بن مسلم (١) : « صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل » لكن حمله على مطلق الرجحان كالاطلاقات السابقة ممن لم يقل بحرمة التطوع قبل الفريضة ليس بذلك البعيد بناء على جواز التطوع وقت الفريضة ، بل يمكن القول بالجواز هنا وإن قلنا بالمنع هناك بناء على انسياق اليومية من أدلته ، فلا معارض لإطلاق أدلة فعل النافلة إلا الخبر المزبور المعارض من وجه ، ولا ترجيح ، فالأصل الجواز ، أو يحمل على إرادة الرجحان ، خصوصا بعد معلومية أولوية الفريضة منها ، والفرض جواز التطوع في وقتها ، فهي بطريق أولى ، ومعاقد الإجماعات كإطلاق كثير من الفتاوى غير مساقة لبيان ذلك ، بل المراد منها أولوية الكسوف من النافلة ولو على جهة الرجحان لا مقابل رجحان الفريضة عليها ، فمن الغريب دعوى عدم الجواز هنا وإن قلنا بالجواز هناك

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٥ - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث ١ عن أحدهما عليهما‌السلام.

۴۸۶۱