السابقة وغيرها فضلا عن إجماع السرائر المتقدم آنفا على تقديم صلاة الكسوف مع السعة فضلا عن ضيقها حجة عليهم ، نعم قد يقال بناء على ما قدمناه من التسبيب في الكسوف وعدم اعتبار وقوع الفعل حال وجود السبب : وإنما يجب المبادرة إلى الفعل حال حصول السبب بجواز القطع في الأثناء إذا خشي فوت الفضيلة ، لا طلاق الأدلة السابقة وترك الاستفصال فيها ، ولا يلزمه جواز الابتداء كذلك ، إذ قد يمنع باعتبار منافاته للمبادرة المزبورة ، بخلاف الفرض فإنه في الفعل ومتلبس به وإن فعل في أثنائه ما فعل ، ولا دليل على وجوب المبادرة في إتمام الفعل في مثله ، بل لعل إطلاق القطع هنا للفضيلة في النصوص السابقة من غير استفصال بين بقاء الكسوف وعدمه دليل على خلافه ، كما أنه يشهد للتسبيب الذي قلناه سابقا ، فتأمل جيدا.

وعلى كل حال فالمراد حينئذ بضيق وقت الفريضة المانع من صلاة الكسوف عدم سعة فيه للتلبس بها لا أنه غير واسع لتمامها ، إذ قد عرفت أنه لا يتعين عليه الإتمام بالتلبس فحينئذ له التلبس بها إلى بلوغ ما به الفوات فيقطعها ثم يفعل الفريضة في أثنائها ثم يبني على ما مضى من صلاته ، بل قد ينقدح من ذلك ندرة مزاحمة الكسوف للفريضة ، ضرورة إمكان تكبيرة الإحرام ثم فعل الفريضة في أثنائه ، فإذا أريد المحافظة على المبادرة اللازمة للكسوف فعلها ثم صلى الفريضة في الأثناء وجوبا إن ضاق وقتها الاجزائي ، وندبا لإدراك وقتها الفضيلي ، فيكون قد جمع بذلك بين الأمرين ، ولعل إطلاق النصوص المزبورة وما فيها من تعليم القطع ثم البناء عند خوف الفوات وعدم الإشارة في شي‌ء منها إلى ضيق وقت الكسوف وأنه به تتقدم على الفريضة مع السعة فيه كمال الإيماء إلى ذلك.

ومن ذلك كله يعلم الحال فيما لو ضاقا معا الذي هو كأنه لا خلاف عندهم في تقديم اليومية معه كما في كشف اللثام ، بل في الذكرى نفيه على البت ، بل في التنقيح الإجماع عليه ، لمعلومية أهمية اليومية من نصوص المقام وغيرها ، بل المتجه وجوب القطع

۴۸۶۱