وبين قائل بانتظار وقت الموظف كما في الوسيلة والمحكي في الذكرى عن أبي الصلاح ، ومن ظاهره التخيير بين مطلق للقطع أيضا بمجرد الدخول كما سمعته عن الجامع ، بل والمبسوط ، بل في البيان « لو دخل وقت الفريضة متلبسا بالكسوف فالمروي في الصحيح (١) عن الصادق ( عليه‌السلام ) قطعها وفعل الحاضرة ثم البناء في الكسوف ، وعليه المعظم » وظاهره بل هو كالصريح من ذيل كلامه فلاحظ وتأمل ذلك مع السعة ، ولعل جماعة منهم مخيرون ، إذ احتمال إرادة خصوص القائلين بابتداء اليومية يدفعه أنهم ليسوا المعظم خصوصا وقد عرفت أن أبا الصلاح وابن حمزة منهم غير قائلين بالقطع بمجرد الدخول ، وفي كشف اللثام « أن ظاهر الفقيه والمقنع والنهاية والمبسوط والمهذب والجامع القطع مع اتساع وقت الحاضرة » إلى غير ذلك ، مع أن كثيرا من عباراتهم خصوصا القدماء الذين يعبرون كعبارة النصوص غير واضح المراد ، فربما عبروا بلفظ قطع ونحوه ويريدون الندب منه أو غير ذلك. وكيف كان فلا إجماع محقق على نفي ما ذكرناه كما هو واضح.

هذا كله مع السعة ، أما مع تضيق أحدهما واتساع الآخر فلا إشكال في تقديم المضيق ، بل في التنقيح والمدارك والحدائق والمحكي عن المنتهى وإرشاد الجعفرية الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد معلومية ذلك من أصول المذهب وقواعده ، وبها يخرج عن دعوى إطلاق ما دل على فعل اليومية أو الكسوف بعد تسليمها ، خصوصا بعد عدم معلومية قائل بمقتضاه ، بل صرح في الذكرى بأن الظاهر من القائلين بوجوب البدأة باليومية تقديم الكسوف عند خوف فوات وقته والعلم باتساع الحاضرة ، لكن في كشف اللثام « أن ظاهر الصدوقين ومن تلاهما أي ممن قال بوجوب البدأة باليومية تقديم الفريضة وإن اتسع وقتها وضاق وقت الكسوف » قلت : إلا أن ما تقدم من الأصول والإجماعات

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٥ - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث ٤.

۴۸۶۱