إلى الرجل قد ابتلت قدمه من عرقه » بل في المروي (١) عن المقنعة « أنه ( عليه‌السلام ) قرأ فيها بالكهف والأنبياء ورددها خمس مرات وأطال في ركوعها حتى سال العرق على أقدام من كان معه وغشي على كثير من القوم » لكن يحتمل الأول الاتفاق ، وليس في الأخيرين التطويل إلى القدر ، نعم قد يستفاد منهما استحباب التطويل كفحوى الأمر (٢) بقراءة السور الطوال فيها مساواة كل من القنوت والركوع والسجود لها.

وظاهر المتن وغيره والنصوص السابقة تساوي الكسوفين في التطويل المزبور ، وعدم الفرق بين الامام وغيره ، لكن في صحيح الرهط (٣) « ان الصلاة في هذه الآيات كلها سواء ، وأشدها وأطولها كسوف الشمس » إلى آخره. وفي آخر (٤) « صلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر ، وهما سواء في القراءة والركوع والسجود » وفي صحيح محمد وزرارة (٥) عن الباقر ( عليه‌السلام ) « انه كان يستحب أن يقرأ في صلاة الكسوف الكهف والحجر إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه » ولعل المراد بالأولين أن كسوف الشمس أطول مكثا من غيره ، فتكون أطول صلاة ، ولعله اليه أومأ في المنظومة.

أطل بها وأكد التطويل

في الشمس فالأمر بها مهول

وبالأخير أنه لا يتأكد التطويل بقراءتهما للإمام الذي يشق على من خلفه ، وربما جمع بين النصوص برغبة المأمومين في الإطالة وعدمها ، ولعل الأولى منه إطلاق استحباب الإطالة إلا أن يعلم المشقة بخلاف غيرها من الصلاة ، فإن عدم العلم بالرغبة كاف في استحباب التخفيف ، بل يمكن دعوى استحبابه مطلقا ، وكان وجه الفرق عدم تكررها

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٩ - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث ٣.

(٢) الوسائل - الباب - ٧ - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث ٢.

(٣) الوسائل - الباب - ٧ - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث ١.

(٤) الوسائل - الباب - ٧ - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث ٦.

(٥) الوسائل - الباب - ٧ - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث ٦.

۴۸۶۱