الأولى واستئناف الاقتداء في ابتداء الثانية ، كما يستحب في اليومية المتابعة إذا أدرك سجود الأولى ، قلت : لكن فيه منافاة الاحتياط لاحتمال الصحة كما عرفت ، فيحرم عليه إبطال العمل ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.

﴿ و يستحب فيها أيضا ﴿ إطالة الصلاة بمقدار زمان الكسوف بلا خلاف نعرفه فيه كما عن المنتهى الاعتراف به ، بل في المفاتيح والمحكي عن المعتبر والتذكرة والنجيبية وظاهر الغنية الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد إطلاق قول الباقر ( عليه‌السلام ) في صحيح زرارة ومحمد (١) : « كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن » إن لم يكن ظاهرا في التطويل ، وقول الصادق ( عليه‌السلام ) في موثق عمار (٢) : « إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فان ذلك أفضل ، وإن أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز » ورواه في المدارك وغيرها « فإلى أن يذهب » إلى آخره. وعلى كل حال فالمراد منه ظاهر ، قيل : وصحيح الرهط (٣) « إن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات صلاها رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها » و خبر القداح (٤) « ان الشمس انكسفت في زمان رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فصلى بالناس ركعتين وطول حتى غشي على بعض القوم ممن كان وراءه من طول القيام » و في الفقيه (٥) « انكسفت الشمس على عهد أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) فصلى بهم حتى كان الرجل ينظر

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث ١.

(٢) الوسائل - الباب - ٨ - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث ٢.

(٣) الوسائل - الباب - ٧ - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث ١.

(٤) الوسائل - الباب - ٩ - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث ١.

(٥) الوسائل - الباب - ٩ - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث ٢.

۴۸۶۱