إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فان ذلك أفضل ، وإن أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز » كصحيح الرهط (١) « ان رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) صلى صلاة كسوف الشمس والناس خلفه ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها » إذ من الواضح إرادة ذهاب تمام الكسوف ، ولولا أنه وقت لم يجز إيقاع بعض الفعل فيه ، كما أن موثقه الآخر (٢) وغيره الآمر بالإعادة قبل الانجلاء الظاهر في التمام دال عليه ، إذ لو لا أنه وقت لم تشرع الإعادة فيه التي هي عبارة عن الفعل فيه زائدا على المرة ، و صحيح محمد بن مسلم وزرارة (٣) المتقدم سابقا في كل مخوف سماوي المراد منه على الظاهر بيان مشروعية الصلاة من ابتداء حصول الآية حتى تسكن ، نحو قوله تعالى (٤) ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ للقطع بعدم وجوب التطويل والتكرار ، فليس الغاية إلا بالنسبة إلى ذلك ، ولو أريد من « حتى » فيه التعليل كان وجه الدلالة فيه أنه إذا كان العلة فيه السكون فقبل حصوله تشرع الصلاة لوجود علتها ، بل منه ينقدح الاستدلال بالتعليل في النصوص السابقة ، ضرورة بقاء العلة التي هي كونه آية خوف إلى تمام الانجلاء ، إلى غير ذلك مما لا يخفى على من له أدنى دراية بلسان النصوص.

مضافا إلى ضعف ما يذكر للقول الآخر من الاحتياط المعارض بمثله ، ومن أن الصلاة لرد النور ، وهو حاصل بالأخذ في الانجلاء ، وفيه أنه لعلها لرده تماما ، ومن

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٤ - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث ٤.

(٢) الوسائل - الباب - ٨ - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث ١ وهو خبر معاوية بن عمار.

(٣) الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث ١.

(٤) سورة الإسراء - الآية ٨٠.

۴۸۶۱