مؤيد بالأصل وعمل الأصحاب ﴿ وعلى الامام ﴾ وينبغي له ﴿ أن يعلمهم ذلك في خطبته ﴾ كما في خبر إسحاق بن عمار (١) عن جعفر عن أبيه ( عليهماالسلام ) « ان علي بن أبي طالب ( عليهالسلام ) كان يقول : إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الأولى : أنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعا ، فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له » ﴿ و قيل ﴾ كما عن ظاهر أبي علي وبعض متأخري المتأخرين ﴿ الترخص مختص بمن كان نائيا عن البلد كأهل السواد دفعا لمشقة العود ﴾ والانتظار ﴿ وهو الأشبه ﴾ عند المصنف لخبر إسحاق المزبور وخبر سلمة (٢) عن الصادق ( عليهالسلام ) أيضا قال : « اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) فخطب الناس فقال : هذا يوم اجتمع فيه عيدان فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل ، ومن لم يفعل فان له رخصة يعني من كان متنحيا » إلا أنه ليس فيه كون المنزل نائيا ، ولعله لذا لم يعتبره في اللمعة ، فخصها بأهل القرى ، بل في الروضة التصريح بكونها قريبة أو بعيدة ، ويمكن إرادة ذلك من نحو عبارة المتن ، فيتفق الجميع حينئذ على كون الرخصة لمن لم يكن في البلد ، أو يراد بما في اللمعة ما في المعتبر من قصرها على من لم يكن من أهل البلد ، ويلحقه مشقة بالعود أو الإقامة ، ويتفق الجميع حينئذ أيضا.
وقال القاضي والحلبيان فيما حكي عنهم : لا تخيير بل يجب الحضور على كل من اجتمعت فيه شرائط التكليف ، لقصور النصوص عن تخصيص أدلة الوجوب ، وفيه منع القصور خصوصا بعد الانجبار بالإجماع المزبور الذي يشهد له التتبع وإن كان من أدلة الوجوب الكتاب ، إذ هو على التحقيق يخص بخبر الواحد ، كما أن خبر إسحاق بعد الإغضاء عن سنده قال محمد بن أحمد بن يحيى : أخذته من كتاب محمد بن حمزة بن اليسع رواه عن محمد بن الفضيل ولم أسمع أنا منه ، بل قال بعضهم أيضا : لا دلالة فيه على عدم
__________________
(١) الوسائل - الباب - ١٥ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٣.
(٢) الوسائل - الباب - ١٥ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٢.