تحريره مستقلا عن غيره ، فيقال : إن في البطلان وعدمه بالالتفات بالكل حتى يستدبر سهوا قولين ، قد عرفت القائل بالثاني منهما ، أما الأول فهو خيرة الشيخ في ظاهر التهذيب والشهيدين والمحقق الثاني والفاضل الأصبهاني وغيرهم ، بل في كشف اللثام أنه نصر التهذيب والاستبصار والغنية وظاهر الصدوق في الفقيه والهداية والأمالي ، قلت : فيكون من معقد دين الإمامية فيها حينئذ ، وعد ثقة الإسلام في الكافي من السبعة مواضع التي يجب على الساهي فيها إعادة الصلاة الذي ينصرف عن الصلاة بكليته قبل أن يتمها ، وأطلق في المقنعة وجوب الإعادة الصلاة الذي ينصرف عن الصلاة بكليته قبل أن يتمها ، وأطلق في المقنعة وجوب الإعادة على من التفت حتى رأى من خلفه ، وفي باب القبلة منها « من أخطأ القبلة أو سها عنها أعاد في الوقت لا في خارجه إلا أن يكون قد استدبر القبلة ، فيجب عليه حينئذ الإعادة كان الوقت باقيا أو منقضيا » لكن قد سمعت أن ذلك لا يستلزم وجوب الإعادة ، اللهم إلا أن يقال : إنه لا ريب في أنه أسوأ حالا من المجتهد المخطئ ، وفيه تأمل ، ولعله ظاهر المعتبر والتذكرة والذكرى وغيرها ، بل قد عرفت أن الظاهر من التذكرة الإجماع عليه ، وفي الغنية الإجماع على وجوب الإعادة على من سها فنقص ركعة أو أكثر ولم يذكر حتى استدبر القبلة أو تكلم بما لا يجوز مثله في الصلاة ، لكن قد عرفت الكلام فيه سابقا ، نعم فيها في المقام « ويجب الاستدامة على ما هو شرط في صحة الصلاة كالطهارة وستر العورة وغيرهما ، وقد دخل في ذلك ترك الالتفات إلى دبر القبلة » وفي فصل القبلة « من توجه مع الظن ثم تبين له أن توجهه كان إلى غير القبلة أعاد الصلاة إن كان وقتها باقيا ، ولم يعد إن كان قد خرج إلا أن يكون استدبر القبلة ، فإنه يعيد على كل حال » إلى آخره ، ولعل ما نحن فيه أسوأ حالا من المصلي بظن القبلة ، وفيه تأمل كما عرفت.

وكيف كان فالبطلان مطلقا هو الأقوى ، لقاعدة الشرط الظاهر في إرادة الاتصال منه هنا كما سمعته في الطهارة ، وإطلاق ما دل على الانقطاع به من النصوص

۴۸۶۱