فلا وجه حينئذ بعد ذلك كله للمناقشة في المشهور بانحصار دليله في الخبرين (١) السابقين الذين هما بعد الإغماض عن سندهما غير واضحي الدلالة ، لقرب احتمال كون المراد بهما بيان أن صلاة العيدين ركعتان مطلقا صليت وجوبا في جماعة أو ندبا في غيرها ردا على من قال بالأربع ركعات متى فاتت الصلاة مع الامام ، مع أن التخيير المستفاد من إطلاقهما لو لم نقل بأن المراد بهما هذا مخالف للإجماع ، لانعقاده على اختصاصه على تقديره بصورة فقد الشرائط ، وإلا فمع اجتماعها تجب جماعة إجماعا ، فلا بد فيه من مخالفة للظاهر وهي كما يحتمل أن تكون ما ذكر كذا يحتمل أن تكون ما ذكرنا ، بل لعله أولى ، للنصوص المتقدمة الظاهرة في اعتبار الانفراد ، وعلى تقدير التساوي فهو موجب للتساقط فتجويز الجماعة في هذه الصلاة المندوبة في مفروض المسألة يحتاج إلى دلالة هي في المقام مفقودة ، بل إطلاق الأدلة على المنع عن الجماعة في النافلة أقوى حجة ، ودعوى الاختصاص بغير هذه ممنوعة ، إذ قد عرفت عدم انحصار الدليل فيهما ، كما أنه لا مجال للاحتمال المزبور بعد اعتضادهما بما سمعت ، وأن احتمال إرادة عدم الجماعة المخصوصة من الوحدة والانفراد لا مطلق الجماعة أولى من ذلك الاحتمال فيهما من وجوه ، وأن النفل العارضي لا يمنع الجماعة المشروعية بالأصل فيها كالفريضة المعادة احتياطا ، والله هو العالم بحقائق أحكامه.

﴿ و كيف كان فـ ﴿ وقتها أي صلاة العيدين ﴿ ما بين طلوع الشمس إلى الزوال على المشهور بين الأصحاب ، بل عن النهاية والتذكرة وجامع المقاصد الإجماع عليه ، كما عن المنتهى الإجماع على الفوات بالزوال ، وهو الحجة في الأخير ، مضافا إلى قول الباقر ( عليه‌السلام ) في صحيح محمد بن قيس (٢) : « إذا شهد عند الامام شاهدان

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٤ والباب ٥ منها الحديث ١.

(٢) الوسائل - الباب - ٩ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ١.

۴۸۶۱