وتطيبت ومضيت إلى مجمع الناس من البلدة لصلاة العيد - إلى أن قال - : ومن فاتته صلاة العيدين في جماعة صلاها وحده كما يصلي في الجماعة ندبا مستحبا - ثم قال - : ولا بأس أن تصلي العيدين في بيتك عند عدم أمامها أو لعارض مع وجوده » إلى غير ذلك من العبارات التي يتوهم منها ما نسب إليها ، لكنه قال في باب الأمر بالمعروف منها : « وللفقهاء من شيعة آل محمد ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن يجمعوا بإخوانهم في الصلوات الخمس وصلوات الأعياد والاستسقاء والخسوف والكسوف إذا تمكنوا من ذلك وأمنوا فيه من معرة أهل الفساد » إلى آخره ، ولعل غيره أيضا كذلك ، وكون صلاة العيد نافلة مع فقد الشرائط لا يمنع مشروعية الجماعة فيها بعد أن كانت فريضة بالأصل ، على أن ذلك لا يعارض الدليل ، قال ابن إدريس فيما حكي عنه في الجواب عن هذا الأخير : بأن ذلك فيما لا يجب في وقت ، وهذه أصلها الوجوب ، وقال : وأيضا إجماع أصحابنا يدمر ما تعلق به ، وهو قولهم بأجمعهم يستحب في زمان الغيبة لفقهاء الشيعة أن يجمعوا صلاة الأعياد ، وذكر أن مراد الأصحاب بفعلها على الانفراد انفرادها عن الشرائط لا يعدم الاجتماع ، وأنه اشتبه ذلك على الحلبي من قلة تأمله ، وهو حاصل ما ذكرناه ، لكن عن المختلف أن تأويل ابن إدريس بعيد ، وفي كشف اللثام الأولى أن يقال : إنهم إنما أرادوا الفرق بينها وبين صلاة الجمعة باستحباب صلاتها منفردة بخلاف صلاة الجمعة كما هو نص المراسم ، واحتاجوا إلى ذلك إذ شبهوها بها في الوجوب إذا اجتمعت الشرائط ، قال : قال القطب الراوندي : من أصحابنا من يذكر الجماعة في صلاة العيد سنة بلا خطبتين ، ثم قال : قال القطب الراوندي : الإمامية يصلون هاتين الصلاتين جماعة وعملهم حجة ، قلت : يدل على أنه لا يراهم يصلونها إلا مستحبين لها ، وفي المحكي عن المختلف بعد أن قوى القول بالمنع قال : إلا أن فعل الأصحاب في زماننا الجميع فيها.

قلت : مضافا إلى ما عرفت من عدم تحقق الخلاف إلا من الحلبي ، وهو نادر ،

۴۸۶۱