مضافا إلى قول الصادق ( عليه‌السلام ) في صحيح الحلبي (١) في العيدين : « إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة » وإلى المعتبرة (٢) المستفيضة القريبة من التواتر بل المتواترة في اعتبار الامام والجماعة فيها ، و جملة (٣) منها وإن نكرت الامام وقابلت الجماعة بالواحدة بحيث يستشعر منها كون المراد من الامام فيها مطلق إمام الجماعة لكن جملة أخرى (٤) منها عرفته باللام ، فيظهر أن المقصود فيها من التنكير ليس ما ذكر ، وإلا لما عرف ، وحينئذ فيحمل على ما هو عند الإطلاق والتجرد عن القرينة متبادر ، ومقابلة الوحدة بالجماعة ليس فيها ذلك الاشعار المعتد به ، سيما على القول بمنع اعتبار الجماعة فيها مع فقد الشرائط ، مع أنه على تقدير تسليمه معارض بظاهر الموثق (٥) عن الصادق ( عليه‌السلام ) بل صريحه « قلت له : متى تذبح ؟ قال : إذا انصرف الامام ، قلت : فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة فقال : إذا استقلت الشمس ، وقال : لا بأس أن تصلي وحدك ، ولا صلاة إلا مع إمام » على أنك قد عرفت في الجمعة ما يظهر منه أن المراد بالإمام في أمثال هذه المقامات المعصوم ( عليه‌السلام ) أو نائبه ، فلاحظ وتأمل.

كما أنك عرفت ما يقضي باشتراطه في الجمعة والعيد من دعاء الصحيفة السجادية (٦) وغيره ، بل قد عرفت ما يقضي باتحاد الجمعة والعيد ، وانه اعتبر ما اعتبر في الأولى لأنها عيد ، وأنه لاتحادهما استغنى بحضور العيد عنها عند اجتماعهما كما ستعرف أيضا ، بل لا يخفي ظهور الصحيح - (٧) « قال الناس لأمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) : لو أمرت من يصلي

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٣٩ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ١.

(٢) الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب صلاة العيد.

(٣) الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب صلاة العيد.

(٤) الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب صلاة العيد.

(٥) الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٦.

(٦) ص ٢٧٧ - رقم الدعاء ٤٨.

(٧) المستدرك - الباب - ١٤ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٢ لكن رواه عن الدعائم.

۴۸۶۱