والإنذار والحمد والثناء - ضيق الوقت وانتظار المأمومين الذين يسأمون ولا يخلون غالبا عن حاجات ربما تفوت لطول المكث ، بل ربما قيل بالحرمة ، بل في الذكرى « الظاهر أن تحريم الكلام مشترك بين الخطيب والسامعين ، أو الكراهية إلا لضرورة » ونحو منه غيره ، بل كأنه مال إليه في الرياض ، ولعله للتنزيل منزلة الصلاة في الخبرين (١) السابقين وإن كان فيه ما عرفت كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا ، فلاحظ وتأمل ، ولا تغفل عما ذكرناه هناك من النصوص المشتملة على وقوع الكلام منه ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في الأثناء ، والله أعلم.

﴿ و يستحب أن يتعمم شاتيا كان أو قاضيا ، ويرتدي ببردة يمنية للخبر (٢) ولأن المعتم والمرتدي أو قر في النفوس ، واليمينية كبردة ضرب من برود اليمن ، والإضافة كما في شجر أراك ، وبخصوصها قول الصادق ( عليه‌السلام ) في خبر سماعة (٣) : « ويرتدي ببردة يمنية أو عدني » وأن يسلم على الناس أولا قبل الشروع في الخطبة لقول أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) في مرفوع عمر بن جميع (٤) : « من السنة إذا صعد الامام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس » وإرسال الرواية غير قادح بعد العمل بها وكون الحكم استحبابيا ، وخصوصا بعد مشروعية مطلقه وشهادة الاعتبار هنا بحسنه ، فما عن الخلاف من عدم الاستحباب للأصل المقطوع بما عرفت في غير محله ، بل عن التذكرة ونهاية الأحكام « التسليم مرتين : مرة إذا دنا من المنبر سلم على من عنده ، لاستحباب التسليم لكل وارد ، وأخرى إذا صعده فانتهى إلى الدرجة التي تلي موضع القعود واستقبل الناس

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٦ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٤ والفقيه ج ١ ص ٢٦٩ - الرقم ١٢٢٨ المطبوع في النجف.

(٢) الوسائل - الباب - ٢٤ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ١.

(٣) الوسائل - الباب - ٢٤ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ١.

(٤) الوسائل - الباب - ٢٨ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ١ وهو مرفوع عمرو بن جميع.

۴۸۶۱