لا يوافق المحكي عنه في الركعتين بعد العصر ، وللصدوقين فلم يفرقا بينه وبين باقي الأيام إذا قدمت على الزوال أو أخرت عن المكتوبة ، للصحيح (١) « عن صلاة النافلة يوم الجمعة فقال : ست عشر ركعة قبل العصر ، ثم قال : وكان علي ( عليه‌السلام ) يقول : ما زاد فهو خير ، وقال : إن شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار وست ركعات في نصف النهار ويصلي الظهر ويصلي معها أربعة ثم يصلي العصر » وسأله ( عليه‌السلام ) سليمان بن خالد (٢) أيضا عنها فقال : « ست ركعات قبل زوال الشمس ، وركعتان عند زوالها ، والقراءة في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين ، وبعد الفريضة ثمان ركعات » وهما معا لا ينافيان دليل الزيادة ، ولو سلم فهو أرجح منهما قطعا من وجوه ، على أن المحكي عنهما من تفصيلها ينافي ذلك ، قالا : « ست عند طلوع الشمس ، وست عند انبساطها ، وقبل المكتوبة ركعتان ، وبعدها ست ، وإن قدمت كلها قبل الزوال أو أخرت إلى بعد المكتوبة فهي ست عشرة » وظاهر هما الفرق بين التفريق والجمع ، قال في الذكرى : يلوح من كلام ابني بابويه ان النافلة ست عشرة لا غير كسائر الأيام وتفصيلهما السالف ينافيه و( إذ خ ل ) هو عشرون ، ويمكن حمله على أن العشرين وظيفة من فرق ذلك التفريق ، والست عشرة لمن قدم الجميع قبل الزوال أو أخر الجميع إلى ما بعده ، فتأمل جيدا.

وكيف كان فيجوز فعل الجميع قبل الزوال بل يستحب وفاقا للأكثر نقلا في كشف اللثام إن لم يكن تحصيلا ، لتظافر الأخبار (٣) بإيقاع فرض الظهر فيه أول الزوال ، والجمع فيه بين الفرضين ، ونفي التنفل بعد العصر على وجه لا يرجح عليها غيرها مما يقتضي خلاف ذلك ، بل الرحمن في جنبها قطعا ، وقول الصادق ( عليه‌السلام )

__________________

(١) الوسائل - الباب - ١١ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٧.

(٢) الوسائل - الباب - ١١ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٩.

(٣) الوسائل - الباب - ١١ - من أبواب صلاة الجمعة.

۴۸۶۱