الجمع بينهما لنحو ما عرفته سابقا ، وهذا هو الذي صنف فيه الفاضل « ملا رفيعا » رسالة حاصلها وجوب الجمع المزبور للمقدمة المذكورة ، وقد كتب بعض فضلاء عصره رسالة في رده ، وقد أطال فيها إلا أنه ما أجاد ، وحاصلها منع التكليف هنا بمعين يجب فعل الفرضين مقدمة له ، وأنه ليس كناسي خصوص الفائتة باعتبار أن الإبهام فيه عارضي من قبل المكلف بخلاف الأول ، فإن الإبهام فيه من الشارع حينئذ ، ومثله غير جائز عقلا ونقلا ، وخصوص الصلاة إلى أربع جهات للدليل ، فالمتجه حينئذ سقوطهما معا إلا أن يثبت أصالة الظهر ، أو أنها هي الواجبة ما لم يثبت الجمعة ، فيتعين فعل الظهر ، ولا يجوز فعل الجمعة فضلا عن الوجوب ، لعدم ثبوت مقتضي جوازها ، ومعلوم أن العبادة يحرم فعلها إذا كانت كذلك ، وقد أكثر فيها من الكلام بما لا يرجع إلى محصل غير ذلك ، وهو كما ترى كلام خال عن التحصيل ناش من عدم الفرق بين الحرمة التشريعية والذاتية ، ومن عدم فهم المراد من أدلة أصل البراءة ، وأنه لا يشمل الشبهة المحصورة ، وأن هذا الإبهام ليس من الشارع أولا ، وغير قادح ثانيا كما أومأنا اليه سابقا ، ومن غريب ما وقع فيها ما ذكره في آخرها فقال : « خاتمة يلزم على ما يراه من وجوب الجمع أن يجوز لهذا الفقيه أن يصلي الجمعة بالناس ثم يصلي بهم الظهر جماعة على أعين الناس ، وهذا غريب لم يره عين ولم تسمعه أذن إلى الآن ، وسيؤول الأمر إلى ذلك على ما أرى من حالهم ، فتصير الخمس الضرورية يوم الجمعة ستا مؤداة بالجماعة ، بل هكذا يتطرق التغيير إلى الأديان على مرور الأزمان ، والعياذ بالله وهو المستعان » وهو كما ترى لا ينبغي صدوره من متعلم فضلا عن عالم ، وقد حكيناه لتقيس باقي كلامه في رسالته عليه ، بل الأقوى أن للمتحير الصلاة جماعة مع من يرى حرمتها ، واختلاف وجهي الوجوب بالاحتياط وغيره غير مانع من الائتمام كما هو محرر في محله.

وإن كان تردده لعدم استفراغ الوسع فان قلنا إن مثله تكليفه الاحتياط اتجه حينئذ

۴۸۶۱