يوجهونه » وقول علي ( عليه‌السلام ) (١) : « لا يؤم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة » ولأنه فاقد حاسة لا يختل بها شي‌ء من شرائط الصلاة فأشبه الأصم ، نعم البصير أولى لتوقيه من النجاسات » وفي التذكرة « هل البصير أولى ؟ يحتمل ذلك ، لأنه يتوقى النجاسات ، والأعمى لا يتمكن من ذلك ، ويحتمل العكس لأنه أخشع في صلاته من البصير ، لأنه لا يشغله بصره عن الصلاة ، وكلاهما للشافعية ، ونص الشافعي على التساوي ، وهو أولى ، لأن النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قدم الأعمى كما قدم البصير » واستدل فيها وفي المحكي عن المنتهى على جواز إمامته مع ما ذكره في النهاية بأنه استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وكان أعمى (٢) قال : قال السبعي : غزا النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ثلاث عشر غزوة كل ذلك يقدم ابن أم مكتوم يصلي بالناس ، وبعموم « يؤمكم أقرؤكم » (٣) .

وقد ظهر من ذلك كله دليل الجواز ، مضافا إلى ما في الحسن (٤) أن زرارة سأل أبا جعفر ( عليه‌السلام ) عن الصلاة خلف الأعمى فقال : « نعم إذا كان له من يسدده وكان أفضلهم » والمرسل (٥) في الفقيه عن الصادقين ( عليهما‌السلام ) « لا بأس أن يؤم الأعمى إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة وأفقههم » وحسن الحلبي (٦) عن الصادق ( عليه‌السلام ) « في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة قال : يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تجروا » و قد ائتم ابن مسلم بأبي بصير (٧) وقول علي ( عليه‌السلام ) في خبر الشعبي (٨) : « لا يؤم الأعمى في البرية » مطلق يقيده ما سمعت.

ثم إن الجميع كما ترى لا فرق فيها بين الجمعة والجماعة ، فما عن الخلاف ونهاية

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٢١ - من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٧.

(٢) سنن البيهقي ج ٣ ص ٨٨.

(٣) سنن البيهقي ج ٣ ص ٢٥.

(٤) الوسائل - الباب - ٢١ - من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٥.

(٥) الوسائل - الباب - ٢١ - من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٣.

(٦) الوسائل - الباب - ٢١ - من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٦.

(٧) الوسائل - الباب - ١٧ - من أبواب السجود - الحديث ١.

(٨) الوسائل - الباب - ٢١ - من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٢.

۴۸۶۱