عرفت قوة كون المدار على ما يتحقق به الفصل ، والله أعلم.
﴿ و هل الطهارة شرط فيهما ؟ فيه تردد ﴾ ينشأ من التأسي المعتضد بالعمل في سائر الأعصار كما عن نهاية الأحكام ، والاحتياط في البراءة عن الشغل اليقيني ، ووجوب الموالاة بينهما وبين الصلاة ، وكونهما ذكرا هو شرط في الصلاة ، وبدليتهما من الركعتين فيكونان بحكمهما ، ولوجوب الطهارة عند فعلهما بقدرهما فكذا في بدلهما ، ومرسل الفقيه (١) عن أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) « لا كلام والامام يخطب ، ولا التفات إلا كما يحل في الصلاة ، وإنما جعلت الجمعة ركعتين لأجل الخطبتين ، جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين فهي صلاة حتى ينزل الامام » ورواه في كشف اللثام عن الصدوق « فهما » لكن لم نتحققه (٢) وقول الصادق ( عليهالسلام ) في صحيح ابن سنان (٣) « إنما جعلت الجمعة ركعتين لأجل الخطبتين ، فهي صلاة حتى ينزل الامام » لعود الضمير عليهما وإن أفرد للمطابقة للخبر ، وتعذر الحقيقة يوجب إرادة المماثلة في الأحكام أو الظاهرة إلا ما أخرجه الدليل ، ومن الأصل بناء على جريانه في نحو ذلك ، والإطلاق ، وكونهما ذكرا ، وذكر الله حسن على كل حال ، مع ضعف ما تقدم كما ستعرف.
﴿ و ﴾ من هنا قال المصنف هنا وفي النافع والمعتبر ﴿ الأشبه أنها غير شرط ﴾ وفاقا للسرائر وكشف الرموز والقواعد والمختلف والتبصرة والذخيرة والشافية وظاهر تركه في النهاية والجملين والغنية والإشارة والمراسم على ما حكي عن بعضها لما عرفت ، وعدم وجوب التأسي فيما لم يعلم وجهه ووجود الإطلاقات ، والأمر بالصلاة كصلاته
__________________
(١) الفقيه ج ١ ص ٢٦٩ - الرقم ٢٢٨ : من طبعة النجف.
(٢) روى في الوسائل في الباب ١٤ من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٢ عن الفقيه والمقنع بلفظ « فهما صلاة » ولكن الموجود في الفقيه والمقنع « فهي صلاة » .
(٣) الوسائل - الباب - ٦ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٤.