حينئذ قطعا ، والتردد فيه من ثاني الشهيدين في المحكي عن روضة في غير محله ، بل قد يقال بوجوب الخفة وإن لم يفت الموالاة لظاهر صحيح معاوية في المقام و خبره في العيد (١) و صحيح محمد بن مسلم (٢) المشتمل على الخطبة وغيرها وإن اختلفت في التعبير بالقليل والهنيئة والخفيفة وقدر الفصل ونحو ذلك ، وفي حسن ابن مسلم (٣) تقديرها بمقدار قراءة قل هو الله أحد ، وظاهر جماعة حمله على الندب ، وهو كذلك ، لا جزاء الأقل وصدق الخفة بالأزيد ، وعلى كل حال فوجوب الخفة متجه ، لكن في الروض أنه لو أطالها بما لا يخل بالموالاة لم يضر ، وهو لا يخلو من وجه ، وفي وجوب الطمأنينة في هذا الجلوس ما سمعته في القيام وإن صرح به في المدارك أيضا ، كما أنه عن جماعة أنه لا يتكلم حاله ، للنهي عنه في الصحيح المزبور ، لكن المحتمل كما في المدارك وغيرها إرادة النهي عن التكلم بشي‌ء من الخطبة حاله ، وطريق الاحتياط غير خفي.

ولو عجز عن القعود فعن جماعة أنه يفصل بسكتة ، وفي التذكرة فإن قدر على الاضطجاع فإشكال ، أقربه الفصل بالسكتة أيضا مع احتمال الفضل بالضجعة ، قلت : كان منشأه بدلية الاضطجاع عن الجلوس في الصلاة ، وهو كما ترى تخريج ، كما أنه قد يناقش في تعيين السكتة بأنه لا دليل عليه ، فالمتجه وجوب ما يحصل به الفصل به أو بغيره كما أومأ اليه صحيح معاوية المتقدم سابقا ، ومنه يعلم ما في المحكي عن المنتهى ونهاية الأحكام والموجز وكشفه والروض وغيرها من أنه لو خطب جالسا تعين الفصل بالسكتة ، وفي التذكرة احتمال الضجعة ، وضعفه في المدارك ، ونفاها في المحكي عن النهاية ، وقد

__________________

(١) الوسائل - الباب - ١١ - من أبواب صلاة العبد - الحديث ١.

(٢) فروع الكافي - ج ١ ص ٤٢٢ من الطبع الحديث « باب تهيئة الإمام للجمعة وخطبته والإنصات » ٦.

(٣) الوسائل - الباب - ٢٥ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٣.

۴۸۶۱