﴿ و ﴾ كيف كان ففي المبسوط والنهاية والخلاف والمعتبر والذخيرة والكفاية والشافية والمنظومة على ما عن بعضها أنه ﴿ يجوز إيقاعهما قبل زوال الشمس حتى إذا فرغ زالت ﴾ بل ربما حكي عن الناهلي ، بل قيل : إنه يلوح أو يظهر من الآبي والشهيدين ، قلت : في ذكري أولهما بل في الخلاف الإجماع عليه ، بل في الأولين أنه ينبغي ، بل في الوسيلة يجب ، بل في كشف اللثام أنه يحتمله الإصباح والمهذب والمقنعة وفقه القرآن للراوندي ، قلت : لعل احتمالها إرادة الجواز أظهر خصوصا في مثل المقنعة التي هي نصب عين الشيخ ، مع أنه ادعى الإجماع كما عرفت ، ﴿ وقيل ﴾ والقائل المعظم في الذكرى ، والأشهر في التذكرة ، والمشهور فيما عن الروض ﴿ لا يصح إلا بعد الزوال ﴾ بل في ظاهر الغنية الإجماع عليه ، وفي المحكي عن السرائر هو الذي تقتضيه أصول المذهب ، ويعضده الاعتبار والعمل في جميع الأعصار ، وحاشية المدارك للأستاذ الأكبر أنه الموافق لطريقة المسلمين في الأعصار والأمصار ، لأنهما بعد الأذان للصلاة كتابا (١) بل وسنة كخبر حريز عن ابن مسلم (٢) أنه سأله عن الجمعة فقال : « أذان وإقامة يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب » و موثق سماعة (٣) المتقدم ، ولا أذان للصلاة قبل وقتها ، وقد عرفت أن وقت هذه الصلاة الزوال ، كما عرفت سابقا أنه لا أذان قبل الوقت وإن جاز قبل الفجر أذان ، ولبدليتهما عن الركعتين ، و لتظافر النصوص (٤) باستحباب ركعتين عند الزوال أو الشك فيه قبل الفريضة ، ولا يكونان بين الخطبتين والصلاة اتفاقا فهما قبلهما ، وللاحتياط وللتأسي.
لكن قد يمنع وجوب إيقاعهما بعد الأذان ، والآية غير دالة عليه قطعا ، بل
__________________
(١) سورة الجمعة - الآية ٩.
(٢) الوسائل - الباب - ٢٥ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٣.
(٣) الوسائل - الباب - ٢٥ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٢.
(٤) الوسائل - الباب - ١١ - من أبواب صلاة الجمعة.