ابن عيسى (١) عن جعفر عن أبيه ( عليهما‌السلام ): « إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمع بالناس ليس لأحد ذلك غيره » وإن كان فيه ما فيه.

نعم قد يقال بإشعار الآية (٢) به ضرورة كون النداء إلى صلاة الجمعة لا يكون ظاهرا في سائر الأطراف إلا مع ظهور أمر السلطان ، لا أن المراد وجوب السعي إليها مع التخفي في عقدها والتخافت في فعلها ، فليس المراد حينئذ إلا ما ذكرنا ، ودعوى إرادة مطلق النداء كائنا ما كان خرج منه ما خرج وبقي الباقي يدفعها القطع بعدم إرادة الإطلاق على هذا الوجه ، ومن ذلك ما في الاستدلال بها على الوجوب العيني ، مع أنه قد يقال بعد الأعضاء عما ذكرنا أنها إنما تدل على وجوب السعي إليها مع العقد لا إيجاب العقد أيضا الذي يدعيه القائل بالوجوب العيني ، بل قد يقال لا يتم الاستدلال بها بناء على إجمال العبادة وشرطية ما شك فيه ، إذ لم يثبت صلاة للجمعة إلا مع المعصوم ( ع ) ونائبه بل قد يقال إنه خطاب للمشافهين ونداء لهم ، ولفظ الماضي فيهم ، وحكم غيرهم إنما يثبت بالإجماع ونحوه ، ولا إجماع هنا على المشاركة ، بل قد عرفته على خلافها ، وإطلاق الخطاب بالنسبة إليهم يمكن لأنهم محروزون للشرط لا لعدم شرطيته ، وكذا لا يتم بناء على إرادة الرسول من الذكر فيها كما هو مذكور في أخبار (٣) كثيرة عن أهل البيت ( عليهم‌السلام ) « إن الذكر رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ونحن أهل الذكر معاشر أهل بيت رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) » بل في كشف اللثام أنه أظهر من احتمال إرادة الخطبة أو الصلاة ، بل فيه أنك لا تضع إلى ما يدعى من إجماع المفسرين على

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٢٠ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ١.

(٢) سورة الجمعة - الآية ٩.

(٣) الوسائل - الباب - ٧ - من أبواب صفات القاضي من كتاب القضاء.

۴۸۶۱