فعله إلا على وجه التقية تعين فعله ، لأنها دين ولا يجوز تركه ، واحتمال دفعه بأنه لم يشرع الائتمام بتقية - ولذا أمر بالقراءة معهم وإنما يوهمهم أنه مؤتم بهم ، والمفروض أن من شروطها الائتمام ، ويؤيده ما ورد (١) من كيفية صلاة الجمعة معهم بإضافة ركعتين إلى الركعتين حتى تكون ظهرا ، وحينئذ من صلى معهم جمعة ولم يمكنه فعلها ظهرا لم يجتز بها عن الظهر - يدفعه منع عدم مشروعية الائتمام تقية الذي هو المتابعة في الأفعال وإن كان يجب عليه القراءة مع التمكن ، إذ هو أعم من عدمه ، ولعل استفاضة النصوص (٢) بعدم الائتمام بهم يراد به عدم تحمل القراءة ، بل فيها أمارات لذلك ، بل هو مقتضى الجمع بينها وبين ما دل (٣) على الصلاة خلفهم ، بل وهذه النصوص بناء على إرادة جماعة المنافقين ، إذ الأمر مقتض للاجزاء مؤيدا بإطلاق ما دل على أنها دين من غير فرق بين الجمعة وغيرها ، وما في النصوص من إضافة الركعتين مبني على إمكان الفعل لا على وجه التقية ، بل لا يبعد حمله على الندب مع التمكن منه أيضا ، فحينئذ يقرأ معهم في الجمعة وتسقط عنه الظهر بذلك ، لكن الانصاف عدم خلوه من الاشكال.

وكيف كان فترك الرواة لها أوضح شي‌ء فيما قلناه ، كوضوح ما رواه الصدوق في أماليه بإسناده إلى الصادق ( عليه‌السلام ) والشيخ في مصباحه عن هشام (٤) عنه ( عليه‌السلام ) على ما قيل : إنه قال : « أحب للرجل أن لا يخرج من الدنيا إلا ويتمتع ولو مرة واحدة ، وأن يصلي الجمعة ولو مرة » في عدم الوجوب العيني أيضا ، خصوصا مع جعله كالمتعة ، بل قيل يشعر به أيضا قول أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) في خبر حماد

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٢٩ - من أبواب صلاة الجمعة.

(٢) الوسائل - الباب - ١٠ - من أبواب صلاة الجماعة.

(٣) الوسائل - الباب - ٥ - من أبواب صلاة الجماعة.

(٤) الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب المتعة - الحديث ٧ من كتاب النكاح.

۴۸۶۱