فيه أيضا : « الوجوب الحتمي في حال الغيبة منتف بالإجماع » وقال ولده في حاشية الإرشاد : « لا خلاف بين علمائنا في اشتراط وجوبها بالإمام أو نائبه عموما أو في صلاة الجمعة ، وقد نقل ذلك أجلاء فقهائنا ، ويدل عليه عمل الإمامية في جميع الأعصار ، وربما توهم بعض أهل هذا الزمان أن من الأصحاب من ذهب إلى وجوب الجمعة عينا مع غيبة الإمام ( عليه‌السلام ) ، وكذا إلى عدم اشتراطها بنائب الغيبة عند عدم ظهوره ( عليه‌السلام ) مستندا في ذلك إلى عبارات مطلقة ، وهو خطأ فاحش ، لتكرر نقل الإجماع على انتفائه والإطلاق في مثل ذلك للاعتماد على ما عرف في المذهب واشتهر حتى صار التقييد به في كل عبارة مما يعد مستدركا » وفي الروضة « والحاصل أنه مع حضور الامام ( عليه‌السلام ) لا تنعقد الجمعة إلا به أو بنائية الخاص ، وهو المنصوب للجمعة أو لما هو أعم منها ، وبدونه تسقط ، وهو موضع وفاق » ونحوه عن الروض ، وفيها أيضا « ربما عبروا عن حكمها حال الغيبة بالجواز تارة ، وبالاستحباب أخرى نظرا إلى إجماعهم على عدم وجوبها حينئذ عينا ، وإنما تجب على تقديره تخييرا » وفيها أيضا « لولا دعواهم الإجماع على عدم الوجوب العيني حينئذ لكان القول به في غاية القوة » وفيها أيضا « أنه ربما قيل بالوجوب حال الغيبة وإن لم يجمعها فقيه » وظاهره عدم تحقق قائل بذلك عنده ، وعن المقاصد العلية « الإجماع على أن ذلك شرط الوجوب العيني أو مع حضور الامام ( عليه‌السلام ) » وفي آيات أحكام الجواد « الإجماع على عدم الوجوب عينا في زمن الغيبة » وفي كشف اللثام « لا تجب عينا إجماعا كما هو ظاهر الأصحاب » وفيه أيضا « لم يقل أحد منا بتعين الجمعة في الغيبة » وعن الداماد « أجمع علماؤنا على أن النداء المشروط به وجوب السعي لا بد أن يكون من قبل النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أو الإمام أو من يأذن له وينصبه لها ، وعلى ذلك إطباق الإمامية » وعن رسالته في المسألة « أطبق الأصحاب على نقل الإجماع على عدم الوجوب عينا » .

۴۸۶۱