ذلك : « ولو كان السلطان جائرا ثم نصب عدلا استحب الاجتماع وانعقدت جمعة على الأقوى ، ولا تجب لفوات الشرط وهو الامام ومن نصبه ، وأطبق الجمهور على الوجوب » وفي التحرير « أن من شرائط الجمعة الإمام العادل أو من نصبه ، فلو لم يكن الامام ظاهرا ولا نائب له سقط الوجوب إجماعا ، وهل يجوز الاجتماع مع إمكان الخطبة ؟ قولان » وعن نهاية الأحكام ومجمع البرهان ، وفي الذكرى « وشروطها سبعة : الشرط الأول السلطان العادل ، وهو الإمام أو نائبه إجماعا لما مر ، ولأن النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يعين لإمامة الجمعة ، ويشترط في النائب أمور تسعة - إلى أن قال - : التاسع إذن الامام له كما كان النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يأذن لأئمة الجمعات وأمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) بعده ، وعليه إطباق الإمامية ، هذا مع حضور الامام ( عليه‌السلام ) وأما مع غيبته كهذا الزمان ففي انعقادها قولان - ثم قال - : إن عمل الطائفة على عدم الوجوب العيني في سائر الأعصار والأمصار » وفي المحكي عن التنقيح « مبنى الخلاف أن حضور الامام ( عليه‌السلام ) هل هو شرط في ماهية الجمعة ومشروعيتها أم في وجوبها ، فابن إدريس على الأول ، وباقي الأصحاب على الثاني » وهو كما ترى كالصريح في دعوى الإجماع على نفي العينية ، وفي كنز العرفان له أيضا « السلطان أو نائبه شرط في وجوبها وهو إجماع علمائنا - إلى أن قال - : ومعتمد أصحابنا فعل النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فإنه كان يعين لإقامة الجمعة وكذا الخلفاء كما يعينون القضاة ، ورواياتنا عن أهل البيت ( عليهم‌السلام ) متظافرة بذلك » .

وعن رسالة الكركي « أجمع علماؤنا الإمامية طبقة بعد طبقة من عصر أئمتنا إلى عصرنا هذا على انتفاء الوجوب العيني في زمان الغيبة » وقال في جامعه : يشترط لوجوب الجمعة السلطان العادل ، وهو الامام ( عليه‌السلام ) أو نائبه عموما أو في الجمعة بإجماعنا ، فإن النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إلى قوله في المعتبر كذا إمامة الجمعة ، وقال

۴۸۶۱