الزوال أراد بهذا القول وقت الركعتين ، ومن أخرها كالمصنف أراد وقتها لكونها كجزء منها ، وعلى كل حال فلا تصح الركعتان قبل الزوال على المشهور شهرة عظيمة ، بل قد يظهر من التذكرة الإجماع عليه ، مضافا إلى ما سمعته من معقد إجماع كشف اللثام والمحكي من إجماع المنتهى وقت الجمعة زوال الشمس ، فضلا عن دعوى الإجماع مما عدا المرتضى على ذلك من غير واحد ، وإلى مستفيض النص (١) أو متواتره أن وقتها حين تزول ، بل قيل : إن الثابت من النص و فعل النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) (٢) والصحابة والتابعين فعلهما بعد الزوال ، فيقتصر عليه ، لعدم الدليل على شرعية غيره ، والإطلاق بعد معلومية تقييده لا يستند إليه في إثبات ذلك ، وخبر سلمة بن الأكوع (٣) قال : « كنا نصلي مع النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان في‌ء » غير ثابت من طرقنا ، بل الثابت من النصوص (٤) عندنا التي ستسمع بعضها خلافه ، وأما قول الصادق ( عليه‌السلام ) في صحيح ابن سنان (٥) : « لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة » فقد يريد منه النافلة أو الزوال ولو بقرينة باقي النصوص ، فما في الخلاف في أصحابنا من قال : إنه يجوز أن يصلي الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصة وهو اختيار المرتضى في غاية الضعف ، وإن حكى في كشف اللثام عن أبي علي بن الشيخ موافقته ، على أن في السرائر لم أجد للمرتضى تصنيفا ولا مسطورا بما حكاه شيخنا عنه ، ولعله سمعه منه في الدرس وعرفه مشافهة.

﴿ و أما أنه يخرج وقتها إذا صار ظل كل شي‌ء مثله فهو خيرة الأكثر ، بل

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٨ - من أبواب صلاة الجمعة.

(٢) الوسائل - الباب - ١٥ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ١.

(٣) صحيح مسلم ج ٣ ص ٩ وفيه « سلمة بن الأكوع عن أبيه » .

(٤) الوسائل - الباب - ٨ - من أبواب صلاة الجمعة.

(٥) الوسائل - الباب - ٨ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٦.

۴۸۶۱