أمر الصادق ( عليه‌السلام ) به في صحيح عمر بن يزيد (١) كقوله ( عليه‌السلام ) في خبر عبد الرحمن العزرمي (٢) : « إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى وأجهر فيها » بل لعله هو مقتضى التدبر في صحيحي جميل وابن مسلم (٣) سألا أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) « عن صلاة الجمعة في السفر فقال : تصنعون كما تصنعون في الظهر ، ولا يجهر الامام فيها بالقراءة ، إنما يجهر إذا كانت خطبة » ضرورة أنه لا معنى لإرادة نفي الرجحان من النفي فيه ، لأن التحقيق ثبوته في ظهر يوم الجمعة كما بيناه في القراءة ، فليس إلا إرادة نفي الوجوب ، فيتعين إرادته في الجمعة ، اللهم إلا أن يقال : المراد نفي التأكد ، كما أن المراد من الأمر الأول رفع وجوب الإخفات ، لأنه في مقام توهم وجوبه لا وجوب الجهر ، خصوصا بعد الأصل وشهرة الندب بين المتأخرين شهرة عظيمة ، بل هي إجماع منهم ، مضافا إلى ما في المدارك من الاستدلال على رفع الوجوب بصحيح علي بن جعفر (٤) سأل أخاه ( عليه‌السلام ) « عن الرجل يصلي من الفرائض ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر ؟ قال : إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر » لكن فيه بعد إرادة معنى اللام من قوله : « عليه » أنه لا مصداق له حينئذ إلا الجمعة من اليومية المنساقة من لفظ الفرائض ، ومثل هذا التخصيص فيه ما فيه ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.

﴿ و كيف كان فـ ﴿ تجب بزوال الشمس الذي هو أول الوقت نصا (٥) وإجماعا كما في كشف اللثام ، لكن اختلف في وقت الخطبة كما سيأتي ، فمن قدمها على

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٧٣ - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث ٤.

(٢) الوسائل - الباب - ٧٣ - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث ٥.

(٣) الوسائل - الباب - ٧٣ - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث ٨ و٩.

(٤) الوسائل - الباب - ٢٥ - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث ٦.

(٥) الوسائل - الباب - ٤ - من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.

۴۸۶۱