السابقة على التيمم ، قلت : لفظ الرواية « يبني على ما بقي من صلاته » وليس فيها « ما مضى » فيضعف التأويل مع أنه خلاف منطوق الرواية صريحا » .

قلت : المعروف في النسخ « ما مضى » حتى قال في كشف اللثام : لم أر في نسخ التهذيب وغيرها إلا « ما مضى » فلا ضعف في التأويل حينئذ من هذه الجهة ، نعم لا ريب في بعد إرادة تمام الصلاة من الركعة ، لكن يمكن على لفظ « مضى » إرادة بطلان ما في يده من الصلاة والبناء على صحة الصلاة الماضية بقرينة قوله ( عليه‌السلام ) : « التي صلى بالتيمم » ضرورة عدم صدق ذلك على الركعة حقيقة ، فهي لم تمض بل بطلت بالحدث ، ولعل السائل لما علم أن وجود الماء كالحدث في نقض التيمم سأل أولا عن أنه إذا وجد الماء في الصلاة أ ينتقض تيممه فأجيب بالعدم ، وهذا السؤال وجوابه منصوصان في الخبر الثاني ، ثم سأل عما إذا اجتمع الأمر ان في الصلاة فأجيب بالانتقاض فكأنه أكد انتقاضه بأنه في حكم مرفوع الحدث ، ولذا يبني على ما صلاة بالتيمم ، أو لعله ( عليه‌السلام ) كان قد علم أنه يريد السؤال عن إعادة ما صلاة بالتيمم ، أو لأنه لا يعلم العدم أو يظن الإعادة فأراد إعلامه ، وبالجملة يجوز أن لا يكون قوله ( عليه‌السلام ) : « يبني » من جواب السؤال ولا السؤال عن حال صلاته تلك ولا يمكن الحكم بالبعد لمن لم يحضر مجلس السؤال ولا حقيقة السمؤول عنه ، ويمكن قراءة الخبرين « أحدث » بالبناء على المفعول على معنى أمطر إي أصابه حادث سماوي كما يومي اليه تفريع الإصابة عليه بالفاء ، ويكون ذلك كناية عن انتقاض الصلاة برؤية الماء ، فيعارضان حينئذ النصوص (١) الدالة بخلافهما المرجحة عليهما بوجوه مذكورة في باب التيمم ، وبالجملة يخرجان حينئذ عما نحن فيه ، ولا ينافي ذلك ما في صدر أحدهما من الحكم بعدم الانتقاض برؤية الماء إذا كان قد صلى ركعتين معللا بالاستصحاب ، إذ لعله يفرق بين الركعتين

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٢١ - من أبواب التيمم.

۴۸۶۱