« في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أ ينتقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي ؟ قال : لا ، ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضها لمكان أنه دخلها وهو على طهور بتيمم ، قال زرارة : فقلت له : دخلها وهو متيمم فصلى ركعة واحدة وأحدث فأصاب ماء قال : يخرج ويتوضأ وبيني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم » .

قال في التهذيب : ولا يلزم مثل ذلك في المتوضي إذا صلى ثم أحدث أن يبني على ما مضى من صلاته ، لأن الشريعة منعت من ذلك ، وهو أنه لا خلاف بين أصحابنا أن من أحدث في الصلاة ما يقطع صلاته يجب عليه استئنافه » وقال في المعتبر : « وهذه الرواية متكررة في الكتب بأسانيد مختلفة ، وأصلها محمد بن مسلم ، وفيها إشكال من حيث أن الحدث يبطل الطهارة ، ويبطل ببطلانها الصلاة ، واضطر الشيخان بعد تسليمها إلى تنزيلها على المحدث سهوا ، والذي قالاه حسن ، لأن الإجماع على أن الحدث عمدا يبطل الصلاة ، فيخرج من إطلاق الرواية ، ويتعين حمله على غير صورة العمد ، لأن الإجماع لا تصادمه الرواية ، ولا بأس بالعمل بها على الوجه الذي ذكره الشيخان ، فإنها رواية مشهورة ، ويؤيدها أن الواقع من الصلاة وقع مشروعا مع بقاء الحدث ، فلا يبطل بزوال الاستباحة كصلاة المبطون إذا فاجأه الحدث ، ولا يلزم مثل ذلك في المصلي بطهارة مائية ، لأن الحدث مرتفع ، فالحدث المتجدد رافع لطهارته ، فيبطل لزوال الطهارة » وكأنه لم يعتد بإطلاق العماني ، المسبوقية بالإجماع ومعروفية نسبه ، أو نزله على خصوص السهو لقرينة ، وقال في الذكرى : « رد الرواية في المختلف باشتراط صحة الصلاة بدوام الطهارة ، وبالتسوية بين نواقض الطهارتين عمدا وسهوا كابن إدريس وبأن الطهارة المتخللة فعل كثير ، وكل ذلك مصادرة ، ثم أول الرواية بحمل الركعة على الصلاة تسمية للكل بالجزء ، وبأن المراد بما مضى من صلاته ما سبق من الصلوات

۴۸۶۱