﴿ و ساجدا بل الإجماع بقسميه عليه كما تقدم في مطاوي المباحث السابقة كالقنوت بالفارسية وغيره شطر من أدلته بالخصوص ، وإن كان مطلق ما دل على الدعاء من الكتاب والسنة كافيا في ثبوته ، ضرورة شموله لجميع الأحوال التي منها حال الصلاة التي هي ذكر ودعاء وتسبيح وتهليل وقرآن ، ودعوى أن الأصل عدم جواز تخلل غير الصلاة في أثناء الصلاة باعتبار أنها أفعال قد اعتبر فيها الهيئة اللازمة للاتصال الذي ينافيه تخلل غير الصلاة ممنوعة ، بل الأصل جواز كل ما لم يثبت منعه من الشارع فيها ولا يكون سببا لمحو اسمها كما بيناه في محله ، على أن النصوص بالخصوص والإجماع بقسميه قد كفانا مؤنة ذلك ، ففي صحيح ابن مهزيار (١) « سألت أبا جعفر ( عليه‌السلام ) عن الرجل يتكلم بالفريضة بكل شي‌ء يناجي ربه قال : نعم » وقال الصادق ( عليه‌السلام ) في صحيح الحلبي (٢) : « كلما ذكرت الله عزوجل به والنبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فهو من الصلاة » وقال ( عليه‌السلام ) أيضا في مرسل حماد بن عيسى (٣) : « كلما كلمت به الله في صلاة الفريضة فلا بأس به » وقال أبو جعفر ( عليه‌السلام ) للشحام (٤) : « ادع في طلب الرزق في المكتوبة وأنت ساجد » وفي الصحيح عن ابن مسلم (٥) قال : « صلى بنا أبو بصير في طريق مكة فقال وهو ساجد وقد كانت ضلت ناقة لهم : اللهم رد على فلان ناقته ، فدخلت على أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) فأخبرته فقال : وفعل قلت : نعم ، فسكت قلت : أ فيعيد الصلاة ؟ قال : لا » والمراد الاستفهام عن فعل الله بعد الدعاء لا التعجب من أبي بصير ، أو ذلك لمكان أنه لم يخش من الإنكار عليه الذي يكون بسببه الدعاء بنحو ذلك مرجوحا ، كما عساه يومي اليه ما في خبر علي ابن جعفر (٦) المروي عن قرب الاسناد أنه سأل أخاه ( عليه‌السلام ) « عن الرجل

__________________

(١) الوسائل - الباب - ١٣ - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث ١.

(٢) الوسائل - الباب - ١٣ - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث ٢.

(٣) الوسائل - الباب - ١٣ - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث ٣.

(٤) الوسائل - الباب - ١٧ - من أبواب السجود - الحديث ٤.

(٥) الوسائل - الباب - ١٧ - من أبواب السجود - الحديث ١.

(٦) الوسائل - الباب - ١٧ - من أبواب السجود - الحديث ٥.

۴۸۶۱