بناء على الأصل المثبت. ولو قلنا به لم يفرق بين ثبوت الجزء بالدليل أو بالأصل ؛ لما عرفت : من جريان استصحاب بقاء أصل التكليف ، وإن كان بينهما فرق ؛ من حيث إنّ استصحاب التكليف في المقام من قبيل استصحاب الكلّي المتحقّق سابقا في ضمن فرد معيّن بعد العلم بارتفاع ذلك الفرد المعيّن ، وفي استصحاب الاشتغال من قبيل استصحاب الكلّي المتحقّق في ضمن المردّد بين المرتفع والباقي ، وقد عرفت (١) عدم جريان الاستصحاب في الصورة الاولى ، إلاّ في بعض مواردها بمساعدة العرف.

نسبة التمسّك بالاستصحاب في هذه المسألة إلى الفاضلين

ثمّ اعلم : أنّه نسب إلى الفاضلين قدس‌سرهما (٢) التمسّك بالاستصحاب في هذه المسألة ، في (٣) مسألة الأقطع.

والمذكور في المعتبر والمنتهى الاستدلال على وجوب غسل ما بقي من اليد المقطوعة ممّا دون المرفق : بأنّ غسل الجميع بتقدير وجود ذلك البعض واجب ، فإذا زال البعض لم يسقط الآخر (٤) ، انتهى.

المناقشة في هذه النسبة

وهذا الاستدلال يحتمل أن يراد منه مفاد قاعدة «الميسور لا يسقط بالمعسور» ؛ ولذا أبدله في الذكرى بنفس القاعدة (٥).

__________________

(١) راجع الصفحة ١٩٦.

(٢) نسبه اليهما الفاضل النراقي في عوائد الأيّام : ٢٦٧ ، والسيد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٥٢٢.

(٣) في (ظ) و (ه): «وفي».

(٤) المعتبر ١ : ١٤٤ ، والمنتهى ٢ : ٣٧ ، واللفظ للأوّل.

(٥) الذكرى ٢ : ١٣٣.

۴۳۹۱