المسألة الثانية

تقدّم قاعدة «الفراغ والتجاوز» على الاستصحاب والاستدلال عليه

في أنّ أصالة الصحّة في العمل بعد الفراغ عنه لا يعارض بها الاستصحاب :

إمّا لكونها من الأمارات ؛ كما يشعر به قوله عليه‌السلام ـ في بعض روايات ذلك (١) الأصل ـ : «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» (٢).

وإمّا لأنّها وإن كانت من الاصول إلاّ أنّ الأمر بالأخذ بها في مورد الاستصحاب يدلّ على تقديمها عليه ، فهي خاصّة بالنسبة إليه ، يخصّص بأدلّتها أدلّته ، ولا إشكال في شيء من ذلك.

إنّما الإشكال في تعيين مورد ذلك الأصل من وجهين :

أحدهما : من جهة تعيين معنى «الفراغ» و «التجاوز» المعتبر في الحكم بالصحّة ، وأنّه هل يكتفى به ، أو يعتبر الدخول في غيره؟ وأنّ المراد بالغير ما هو؟

الثاني : من جهة أنّ الشكّ في وصف الصحّة للشيء ، ملحق

__________________

(١) لم ترد «ذلك» في (ه).

(٢) الوسائل ١ : ٣٣٢ ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٧.

۴۳۹۱