[حجة القول الأوّل] : (١)

الاستدلال على الحجية مطلقا بوجوه :

احتجّ للقول الأوّل بوجوه :

الوجه الأوّل والمناقشة فيه

منها : أنّه لو لم يكن الاستصحاب حجّة لم يستقم استفادة الأحكام من الأدلّة اللفظيّة ؛ لتوقّفها على أصالة عدم القرينة والمعارض والمخصّص والمقيّد والناسخ وغير ذلك.

وفيه : أنّ تلك الاصول قواعد لفظيّة مجمع عليها بين العلماء وجميع أهل اللسان في باب الاستفادة ، مع أنّها اصول عدميّة لا يستلزم القول بها القول باعتبار الاستصحاب مطلقا ، إمّا لكونها مجمعا عليها بالخصوص ، وإمّا لرجوعها إلى الشكّ في الرافع.

الوجه الثاني

ومنها : ما ذكره المحقّق في المعارج ، وهو : أنّ المقتضي للحكم الأوّل ثابت ، والعارض لا يصلح رافعا ، فيجب الحكم بثبوته في الآن الثاني. أمّا أنّ المقتضي ثابت ، فلأنّا نتكلّم على هذا التقدير. وأمّا أنّ العارض لا يصلح رافعا ؛ فلأنّ العارض احتمال تجدّد ما يوجب زوال الحكم ، لكنّ احتمال ذلك معارض باحتمال عدمه ، فيكون كلّ منهما مدفوعا بمقابله ، فيبقى الحكم الثابت سليما عن الرافع (٢) ، انتهى.

وفيه : أنّ المراد بالمقتضي ؛ إمّا العلّة التامّة للحكم أو للعلم به

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) المعارج : ٢٠٦ و ٢٠٧.

۴۳۹۱