الظنّ بالبقاء ، فإذا ثبت ظنّ البقاء في شيء لزمه عقلا ظنّ ارتفاع كلّ أمر فرض كون بقاء المستصحب رافعا له أو جزءا أخيرا له ، فلا يعقل الظنّ ببقائه ؛ فإنّ ظنّ بقاء طهارة ماء غسل به ثوب نجس أو توضّأ به محدث ، مستلزم عقلا للظنّ بطهارة (١) ثوبه وبدنه وبراءة ذمّته بالصلاة بعد تلك الطهارة. وكذا الظنّ بوجوب المضيّ في الصلاة يستلزم الظنّ بارتفاع اشتغال الذمّة بمجرّد إتمام تلك الصلاة.

وتوهّم إمكان العكس ، مدفوع بما سيجيء توضيحه من عدم إمكانه (٢).

وكذا إذا قلنا باعتباره من باب التعبّد بالنسبة إلى الآثار الشرعيّة المترتّبة على وجود المستصحب أو عدمه ؛ لما ستعرف : من عدم إمكان شمول الروايات إلاّ للشكّ السببي (٣) ، ومنه يظهر حال معارضة استصحاب وجوب المضيّ باستصحاب انتقاض التيمّم بوجدان الماء.

٤ ـ استلزام القول بالحجّية ترجيح بيّنة النافي

ومنها : أنّه لو كان الاستصحاب حجّة لكان بيّنة النفي أولى وأرجح من بيّنة الإثبات ؛ لاعتضادها باستصحاب النفي.

والجواب عنه :

المناقشة في ذلك

أوّلا : باشتراك هذا الإيراد ؛ بناء على ما صرّح به جماعة (٤) : من كون استصحاب النفي المسمّى ب : «البراءة الأصليّة» معتبرا إجماعا ،

__________________

(١) كذا في (ص) ، وفي غيرها بدل «للظنّ بطهارة» : «لطهارة».

(٢) انظر الصفحة ٣٩٦ ـ ٣٩٧.

(٣) انظر الصفحة ٣٩٥ و ٣٩٩.

(٤) تقدّم ذكرهم في الصفحة ٢١ ، فراجع.

۴۳۹۱