ومنها : تصريح صاحب المعالم (١) والفاضل الجواد (٢) : بأنّ ما ذكره المحقّق أخيرا في المعارج (٣) راجع إلى قول السيّد المرتضى المنكر للاستصحاب (٤) ؛ فإنّ هذه شهادة منهما على خروج ما ذكره المحقّق عن مورد النزاع وكونه موضع وفاق. إلاّ أنّ في صحّة هذه الشهادة نظرا ؛ لأنّ ما مثّل في المعارج من الشكّ في الرافعيّة من (٥) مثال النكاح (٦) هو بعينه ما أنكره الغزالي ومثّل له بالخارج من غير السبيلين (٧) ؛ فإنّ الطهارة كالنكاح في أنّ سببها مقتض لتحقّقه (٨) دائما إلى أن يثبت الرافع.

٢ ـ الاستقراء

الثاني : أنّا تتبّعنا موارد الشكّ في بقاء الحكم السابق المشكوك من جهة الرافع ، فلم نجد من أوّل الفقه إلى آخره موردا إلاّ وحكم الشارع فيه بالبقاء ، إلاّ مع أمارة توجب الظنّ بالخلاف ، كالحكم بنجاسة الخارج قبل الاستبراء ؛ فإنّ الحكم بها ليس لعدم اعتبار الحالة السابقة ـ وإلاّ لوجب الحكم بالطهارة لقاعدة الطهارة ـ بل لغلبة بقاء جزء من البول

__________________

(١) المعالم : ٢٣٥.

(٢) غاية المأمول (مخطوط) : الورقة ١٣٠.

(٣) المعارج : ٢١٠.

(٤) الذريعة ٢ : ٨٢٩.

(٥) في (ظ) بدل «من» : «و».

(٦) المعارج : ٢٠٩.

(٧) المستصفى ١ : ٢٢٤ ، وليس فيه مثال «الخارج من غير السبيلين» ، نعم حكى تمثيله بذلك في نهاية الوصول ، كما سيأتي في الصفحة ١٥١.

(٨) كذا في النسخ ، والمناسب : «لتحقّقها» ؛ لرجوع الضمير إلى الطهارة.

۴۳۹۱