ذلك كون بعضها بل كلّها توصّليّا لا يعتبر في سقوطه قصد القربة.

ومقتضى الثاني : كون الإخلاص واجبا شرطيّا في كلّ واجب (١) ، وهو المطلوب (٢).

هذا كلّه ، مع أنّه يكفي في ثبوت الحكم في شرعنا قوله تعالى : ﴿وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ، بناء على تفسيرها بالثابتة التي لا تنسخ.

الثمرة الثانية

ومنها : قوله تعالى ـ حكاية عن مؤذّن يوسف عليه‌السلام ـ : ﴿وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ(٣).

فدلّ على جواز الجهالة في مال الجعالة ، وعلى جواز ضمان ما لم يجب.

وفيه : أنّ حمل البعير لعلّه كان معلوم المقدار عندهم ، مع احتمال كونه مجرّد وعد لا جعالة ، مع أنّه لا يثبت الشرع بمجرّد فعل المؤذّن ؛ لأنّه غير حجّة ، ولم يثبت إذن يوسف ـ على نبيّنا وآله وعليه‌السلام ـ في ذلك ولا تقريره.

ومنه يظهر عدم ثبوت شرعيّة الضمان المذكور ، خصوصا مع كون كلّ من الجعالة والضمان صوريّا قصد بهما تلبيس الأمر على إخوة يوسف عليه‌السلام ، ولا بأس بذكر معاملة فاسدة يحصل به الغرض ، مع احتمال إرادة أنّ الحمل في ماله وأنّه الملتزم به ؛ فإنّ الزعيم هو الكفيل والضامن ، وهما لغة : مطلق الالتزام ، ولم يثبت كونهما في ذلك الزمان

__________________

(١) لم ترد «شرطيّا في كلّ واجب» في (ت).

(٢) في (ت) و (ص) زيادة : «فتأمّل».

(٣) يوسف : ٧٢.

۴۳۹۱