ـ أعني الدليل ـ ، أو المقتضي بالمعنى الأخصّ.

وعلى التقدير الأوّل (١) ، فلا بدّ من أن يراد من ثبوته ثبوته في الزمان الأوّل ، ومن المعلوم عدم اقتضاء ذلك لثبوت المعلول أو المدلول في الزمان الثاني أصلا.

وعلى الثاني (٢) ، فلا بدّ من أن يراد ثبوته في الزمان الثاني مقتضيا للحكم.

المناقشة في الوجه الثاني

وفيه ـ مع أنّه أخصّ من المدّعى ـ : أنّ مجرّد احتمال عدم الرافع لا يثبت العلم ولا الظنّ بثبوت المقتضى ، بالفتح.

والمراد من معارضة احتمال الرافع باحتمال عدمه الموجبة للتساقط : إن كان سقوط الاحتمالين فلا معنى له ، وإن كان سقوط المحتملين عن الاعتبار حتّى لا يحكم بالرافع ولا بعدمه ، فمعنى ذلك التوقّف عن الحكم بثبوت المقتضى ـ بالفتح ـ لا ثبوته.

وربما يحكى إبدال قوله : «فيجب الحكم بثبوته» ، بقوله : «فيظنّ ثبوته» (٣) ، ويتخيّل أنّ هذا أبعد عن الإيراد ، ومرجعه إلى دليل آخر ذكره العضدي (٤) وغيره (٥) ، وهو : أنّ ما ثبت في وقت ولم يظنّ عدمه

__________________

(١) في (ت) و (ه): «التقديرين الأوّلين».

(٢) في مصحّحة (ه) بدل «الثاني» : «الثالث».

(٣) انظر غاية المأمول (مخطوط) : الورقة ١٢٨ ، وكذا القوانين ٢ : ٥٢.

(٤) انظر شرح مختصر الاصول ٢ : ٤٥٤.

(٥) مثل العلاّمة في نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٠٧ ، والمحقّق القمّي في القوانين ٢ : ٥٣.

۴۳۹۱