[حجّة القول الثامن](١)

التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره ونسبته الى الغزالي

حجّة القول الثامن وجوابها يظهر بعد بيانه وتوضيح القول فيه. فنقول :

قد نسب جماعة (٢) إلى الغزاليّ القول بحجّيّة الاستصحاب وإنكارها في استصحاب حال الإجماع ، وظاهر ذلك كونه مفصّلا في المسألة.

وقد ذكر في النهاية (٣) مسألة الاستصحاب ، ونسب إلى جماعة منهم الغزاليّ حجّيته ، ثمّ أطال الكلام في أدلّة النافين والمثبتين ، ثمّ ذكر عنوانا آخر لاستصحاب حال الإجماع ، ومثّل له بالمتيمّم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة ، وبالخارج من غير السبيلين من المتطهّر ، ونسب إلى الأكثر ومنهم الغزاليّ عدم حجّيّته.

ظاهر كلام الغزالي إنكار الاستصحاب مطلقا

إلاّ أنّ الذي يظهر بالتدبّر في كلامه المحكيّ في النهاية : هو إنكار الاستصحاب المتنازع فيه رأسا وإن ثبت المستصحب بغير الإجماع من الأدلّة المختصّة دلالتها بالحال الأوّل المعلوم انتفاؤها في الحال الثاني ؛ فإنّه قد يعبّر عن جميع ذلك باستصحاب حال الإجماع ، كما ستعرف

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) مثل التفتازاني في حاشية شرح مختصر الاصول : ٢٨٥ ، والسيّد الصدر في شرح الوافية (مخطوط) : ٣٤١ ، والمحقّق القمّي في القوانين ٢ : ٥١ ، مضافا إلى العلاّمة في النهاية.

(٣) نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٠٧ ـ ٤١٢.

۴۳۹۱