وقس على ذلك سائر موارد استصحاب القوم ، كما لو ثبت أنّ للحكم غاية وشككنا في كون شيء آخر أيضا غاية له ، فإنّ المرجع في الشكّ في ثبوت الحكم بعد تحقّق ما شكّ في كونه غاية عند المحقّق الخوانساريّ قدس‌سره هي أصالة البراءة دون الاحتياط.

رجوع إلى كلام المحقق الخوانساري

قوله (١) : «الظاهر أنّ المراد من عدم نقض اليقين بالشكّ أنّه عند التعارض لا ينقض ، ومعنى التعارض أن يكون شيء يوجب اليقين لو لا الشكّ».

أقول : ظاهر هذا الكلام جعل تعارض اليقين والشكّ باعتبار تعارض المقتضي لليقين ونفس الشكّ ، على أن يكون الشكّ مانعا عن اليقين ، فيكون من قبيل تعارض المقتضي للشيء والمانع عنه. والظاهر أنّ المراد بالموجب في كلامه دليل اليقين السابق ، وهو الدالّ على استمرار حكم إلى غاية معيّنة.

وحينئذ فيرد عليه ـ مضافا إلى أنّ التعارض الذي استظهره من لفظ «النقض» لا بدّ أن يلاحظ بالنسبة إلى الناقض ونفس المنقوض ، لا مقتضيه الموجب له لو لا الناقض ـ : أنّ نقض اليقين بالشكّ ـ بعد صرفه عن ظاهره ، وهو نقض صفة اليقين أو أحكامه الثابتة له من حيث هي صفة من الصفات ؛ لارتفاع (٢) اليقين وأحكامه الثابتة له من حيث هو حين الشكّ قطعا ـ ظاهر في نقض أحكام اليقين ، يعني : الأحكام الثابتة باعتباره للمتيقّن أعني المستصحب ، فيلاحظ التعارض حينئذ بين

__________________

(١) أي قول المحقّق الخوانساري المتقدّم في الصفحة ١٧١.

(٢) في حاشية (ص) بدل «لارتفاع» : «ضرورة ارتفاع».

۴۳۹۱